![]() |
استفسارعن الحدالاقصى لاجرالاشتراك التامينى-شروط الاشتراك بالحد الأقصي لأجري الاشتراك
الاستاذ الجليل / محمد حامد الصياد تحية طيبة .... لدى استفسار بخصوص الاحد الاقصى لاجر الاشتراك التامينى من المعروف انه بدءا من شهر يناير 2013 اصبح الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى 912.5 جنيها والمتغير 1380 جنيها فبالتالى تكون حصة العامل كالتالى (14% * 912.5 + 11% * 1380) = 279.55 جنيها كحد اقصى سؤالى هو: هل هذا المبلغ (279.55 جنيها) هو اقصى مبلغ يمكن استقطاعه من المرتب نظير للتامينات ؟ وما هى الشروط الواجب توافرها فى الموظف الذى يتم استقطاع هذا الحد الاقصى منه ( من حيث عدد سنوات التامين - سن الموظف - اجر الموظف الاساسى - .... وهكذا ) ارجو من سيادتك تصحيح وتوضيح هذه النقطة شكرا جزيلا |
حتي يتم التامين بالحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير
يجب أن يكون المؤمن عليه يتقاضي أجرا يساوي أو أكبر من مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك المشار اليهما ولا علاقة في ذلك بعدد سنوات التامين - سن الموظف - .... الخ |
شروط الاشتراك بالحد الأقصي لأجري الاشتراك
شكرا جزيلا سيدى الفاضل
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 03:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by