![]() |
النفقة-الحد الأقصى لما يجوزالحجز علىه من المرتبات أوالأجور أوالمعاشات وفاء لدين نفقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتى لسيادتكم سؤال : ما القواعد التى يحددها القانون لخصم النفقة على صاحب المعاش لصالح زوجته أو مطلقته ؟؟؟ . وما هى التعليمات التى يمكن الرجوع إليها والمنظمة لذلك ؟؟؟؟ |
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الموجود بالموقع ضمن التشريعات المادة 76 : استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسب الأتية : أ ـ 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة . ب ـ 25% للوالدين أو أيهما . ج - 35% للولدين أو أقل . د ـ 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أو أيهما . هـ - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم . المادة 77 : فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ،فنفقة الأولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى . |
وما هو المرتب الذي يتم الخصم على اساسه؟
الاساسي ام المتغير؟ |
الأجر الشامل
|
الساعة الآن 02:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by