منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سؤال مهم عن حالة دون المساس-الردوالأيلولة-النصيب المستحق والنصيب المنصرف (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3990)

وفاء 09-04-2013 09:41 PM

سؤال مهم عن حالة دون المساس-الردوالأيلولة-النصيب المستحق والنصيب المنصرف
 
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
اريد ان أسأل
توفي صاحب معاش في 5/4/2010 واستحقت عنه ابنته المترملة فقط والتي كانت تتقاضى معاشا عن زوجها كأرملة وكان مؤمن عليها ق3 وبعد مراعاة حدود الجمع كان المنصرف الفعلي للابنة اقل من ثلث المعاش وبتاريخ 26/11/2012 طلقت ابنة اخرى وتقدمت بطلب صرف معاش عن والدها في 7/2/2013 وبتاريخ 15/2/2013 توفيت الابنة الاصلية

فما هو نصيب الابنة المطلقة التي يتم اضافتها دون المساس عن الفترة من 1/12/2012 الى 28/2/2013 هل نصيبها 1/2 دون المساس ام 2/3 المعاش حيث ان الابنة الاصلية كانت تصرف اقل من 1/3 المعاش ؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا

sawsan salah 10-04-2013 12:03 AM


وبتاريخ 26/11/2012 طلقت ابنة اخرى وتقدمت بطلب صرف معاش عن والدها في 7/2/2013

بتاريخ 15/2/2013 توفيت الابنة الاصلية
فما هو نصيب الابنة المطلقة التي يتم اضافتها دون المساس عن الفترة من 1/12/2012 الى 28/2/2013 هل نصيبها 1/2 دون المساس ام 2/3 المعاش حيث ان الابنة الاصلية كانت تصرف اقل من 1/3 المعاش ؟؟؟؟


من البيانات المتاحه يتبين ان المستحقين وقت وفاة الوالد هى الابنه المترمله فقط

وعل ذلك

تستحق الابنه الاخرى 1/2 المعاش كما لو كانت مستحقه وقت الاستحقاق

دون المساس بنصيب اختها الاصيله

وحيث ان المنصرف للابنه الاصيله لا يجاوز ثلث المعاش نتيجه لتطبيق حدود الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ومعاش زوجها

فانه يؤول ما تبقى من نصيبها الى الاخت دون المساس بحد اقصى ثلثى المعاش

وحيث انه أصبح نصيب الاخت دون المساس ثلثى المعاش قبل وفاة الابنه الاصيله

فانه لا ثأثير على نصيبها الثلثين نتيجه وفاة اختها

الصياد 10-04-2013 12:22 AM

شكرا لمداخلتكم

ورد باجابتكم
وحيث ان المنصرف للابنه الاصيله لا يجاوز ثلث المعاش نتيجه لتطبيق حدود الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ومعاش زوجها
يراعي تعديلها الي:
وحيث ان المستحق للابنه الاصيله لا يجاوز ثلث المعاش نتيجه لتطبيق حدود الجمع بين نصيبها فى معاش والدها ومعاش زوجها

حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975




مادة (110)

إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1-المعاش المستحق عن نفسه.
2-المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3-المعاش المستحق عن الوالدين.
4-المعاش المستحق عن الأولاد.
5-المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق

.

sawsan salah 10-04-2013 12:45 AM

جزاكم الله خيرا
ومتعكم بالصحه والعافيه

الصياد 10-04-2013 12:47 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

وفاء 24-04-2013 04:25 PM

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الصياد 24-04-2013 06:50 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 05:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by