منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   كيفية منح العلاوات الخاصة للمعينين الجدد والمعاد تعيينهم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4001)

صلاح علي 09-04-2013 05:31 PM

كيفية منح العلاوات الخاصة للمعينين الجدد والمعاد تعيينهم
 
ارجو من سيادتكم بيان قواعد تحديد الاجر الاساسي

وبالاخص العلاوات الخاصة ماقبل التعيين هل تدخل في اساسي الموظف تراكمي ام منفردة بحيث تكون دائما نسبة من بداية المربوط 48

وشكرا

الصياد 11-04-2013 12:32 PM

أولا : المبادئ المستقرة للخدمة المدنية-طبعة محدثة في سبتمبر ٢٠٠٦ م
الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

مبدأ رقم 185


 في شأن كيفية


منح العلاوات الخاصة للمعينين الجدد والمعاد تعيينهم


     


- 1 المعينون الجدد تحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين على أساس بداية ربط الوظيفة المعين عليها دون إعادة تدرج لهذه العلاوات .


- ٢العلاوات الخاصة التي تستحق بعد التعيين تحسب على أساس المرتب الأساسي ويدخل فيه العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها .


3 - من أعيد تعيينه بدون فاصل زمني واحتفظ له وفقا لحكم المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة١٩٧٨بمرتبه السابقيمتنعإعادةمنحةعلاواتخاصةعنالفترةالسابقة علي اعادة التعيين.



ثانيا : راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 8 لسنة 1999
بشأن أجر بداية الاشتراك الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة في حالة تغيير نوع عقد العمل من مؤقت الي دائم

ثالثا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الأول



معاش

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى
1-إضافة العلاوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانين التالية إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها :
2- يراعى فى ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالبند ( 1 ) السابق ما يلى :
أ - تضم العلاوات الخاصة التى إستحقت للعامل بذات قيمتها فى تاريخ الإستحقاق .
ب- تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه العلاوات جزءاً من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه إعتباراً من تاريخ ضمها إليه .
وتوجد العديد من الأمثلة بهذا الشأن

صلاح علي 13-04-2013 12:34 AM

قواعد حساب الاجر االاساسي
 
ولكن سيدي ، القانون رقم 29 لسنة 1992 لم يفرق بين العلاوات الخاصة قبل التعيين والعلاوات الخاصة بعد التعيين وتحدث عن وجوب ضمها في التاريخ المحدد وما يؤكد ذلك ان اساسي المصرية للمطارات يتعدى 300 جنيه مع انها تخضع لقانون العاملين المدنيين للدولة
وشكرا

الصياد 13-04-2013 02:04 PM

تضمن
قانون رقم 29 لسنة 1992

بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية


المادة الأولى

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .


ما انتهي اليه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يتفق وأحكام قوانين العلاوات الخاصة ومنها القانون سالف الذكر
طالما أن أجر بداية التعيين 48 جنيها وفقا لجدول الأجور المعامل به العامل


صلاح علي 15-04-2013 03:34 AM

ارجو المعذرة سيدي
 
هذا النص خاص بالعلاوة المبتدأة وليدة سنة صدور القانون وكن هناك خمس علاوات ضمها القانون الى الاساسي تباعا ولم يفرق بين المعينين وقت صدور القانون او بعده

واليك نص المادة الرابعة من قانون رقم 29 لسنة 1992

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه. هامجدا
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة1992.

صلاح علي 15-04-2013 03:37 AM

المصرية للمطارات
 
الشركة المصرية للمطارات تطبق نظام الحساب التراكمي للعلاوات الخاصة صديق لي احدث مني بخمس سنوات وراتبه الاساسي يزيد ب 70 جنيها

الصياد 15-04-2013 06:00 PM

أولا : اجاباتي واضحة
والمبدأ الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة صحيح


ثانيا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=58
وعنوانه
حساب العلاوات الخاصه للمعينين الجدد


ثالثا : عليك اذا أردت أن تلجأ للقضاء


الساعة الآن 04:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by