منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بدءالاشتراك عامل مقاولات-في مجال أداءالاشتراكات يقصدببدءالاشتراك=تاريخ العمل بالبطاقة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4039)

غاده قريشى 17-04-2013 07:48 PM

بدءالاشتراك عامل مقاولات-في مجال أداءالاشتراكات يقصدببدءالاشتراك=تاريخ العمل بالبطاقة
 

نظمت المادة 207 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع


مادة ( 207)

يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
والسؤال هناهو ما المقصود ببدء الاشتراك وكيف يتم تحديده بالنسبه لعامل المقاولات هل من تاريخ استيفاء الملف وتقدمه به لمكتب التامينات ام من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه مع العلم ان التقرير الطبى للعامل المتقدم بالتامين قد يتأخر ربما لاكثر من ثلاثة شهور لحين وصوله من الجهه المختصه لمكتب التامينات ولكم جزيل الشكر ودعاؤنا لكم بالصحه والعافيه


الصياد 20-04-2013 01:01 AM

تضمنت القرار الوزاري المشار اليه

مادة (205)

على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام .
وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.


مادة (206)


يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
1- خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
2- إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
3- إنتهاء مدة البطاقة.
4- تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.


وتضمن النموذج المشار اليه
تاريخ بدء الإشتراك: / /

يعمل بالبطاقة من شهر -------------------- سنة------------------



حتى نهاية شهر--------------------سنة------------------


وتضمنت ارشادات النموذج
إرشــــــادات



1- على المؤمن عليه أن يحافظ على هذه البطاقة
2- يتعين تقديم هذه البطاقة إلى المكتب في الحالات الأتيـــة :-
- عند انتهاء فترة هذه البطاقة .
- عند استحقاق صرف آي من الحقوق التأمينية
- تؤدي الاشتراكات شهرياً اعتباراً من بدء الإشتراك وحتى انتهاء مدة سريان البطاقة بما لا يجاوز
الشهرين التاليين لانتهائها.
وفي حالة عدم الســداد حتى نهاية هذه المدة يعد قرينه على عدم الاشتغال.


تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقـم ( 3) لسنــة 2010




بتاريخ 27 / 6 /2010


ــــــــــــــ



بشأن عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

مادة ( 4 ) : أداء الاشتراك :


1-يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأي مكتب من مكاتب الصندوق حصته في الاشتراكات ، وذلك اعتباراً من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك ، كما يمنح العامل مهلة شهرين تحسب من تاريخ انتهاء مدة سريان مدة البطاقة التأمينية يكون له الحق خلالهما في السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها ، ولا يعتد بأي سداد بعد انتهاء مهلة السداد ( شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية ) ويعتبر عدم السداد خلال هذه المهلة قرينة على عدم الاشتغال مع الأخذ في الاعتبار الاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة ، ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً .
2-في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة لتاريخ آخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية .

مما تقدم يتضح أن المقصود ببدء الاشتراك في مجال أداءالاشتراكات = تاريخ العمل بالبطاقة






غاده قريشى 20-04-2013 12:21 PM

هل هناك احتمالان
 
لك الشكر استاذى / محمد الصياد ولكن سؤالى تحديدا فى هذه الجزئيه على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها هل تاريخ تقديم شهادة قياس المهاره هو المحدد لبدء الاشتراك ام بتاريخ توقيع الكشف الطبى المتضمن لياقته لممارسة المهنه حيث ان ما يحدث على ارض الواقع ان العامل ياتى الى مكتب التأمينات يستوفى ملفه كاملا بما فيه شهادة قياس المهاره ثم يقوم المكتب بارسال نموذج توقيع الكشف الطبى الى الجهه المختصه ويمر بحد ادنى ثلاثة اشهر وربما سته اشهر واحيانا اكثر حتى يصل هذا التقرير ويحتوى هذا التقرير على تاريخ توقيع الكشف الطبى الذى يكون عادة مخالفا لتاريخ توريد الملف الخاص بالعامل فى مكتب التامينات عفوا استاذى اثقلت عليكم هنا ما المحدد لتاريخ بدء الاشتراك هل هناك اختيارات لتاريخ بدء الاشتراك ام هناك الزام بتاريخ معين وهل هو تاريخ قياس المهاره ام تاريخ توقيع الكشف الطبى اسفه على الاطاله ولك منى دعوه بالبركه فى العمر والصحه والعافيه وشكرا

الصياد 20-04-2013 03:11 PM

بمراجعة المادة 205 يتبين أنه يشترط لتسليم بطاقة الاشتراك الشرطين الآتيين مجتمعين :
1 - تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة
2 - التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها

وبالتالي يكون تاريخ بدء الاشتراك = تاريخ نتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقة العامل لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها

غاده قريشى 21-04-2013 06:50 PM

شكر واجب
 
لك منى جزيل الشكر استاذى / محمد الصياد حتى اننى لا اجد من الكلمات ماتستحق بارك الله فيك

الصياد 21-04-2013 11:06 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by