سؤال-البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجرالاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى
استاذي القدير لقد تعلمنا من هذا المنتدي الكثير والكثير
سؤالي هو : هل بدل المخاطر يخضع للتامينات وفي حاله خضوعه ماهي التعليمات او القوانين الداله علي ذلك ؟ وشكرا وعفوا علي الاطاله |
سؤال
استاذنا اين رد السؤال
|
تضمنت التشريعات بالموقع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (المادة الأولى) لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه : أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل . ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه . ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]). د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد . ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه([2]) ([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 . (2 ) فقرة مضافة بالقرار رقم 1940 لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ إصداره فى 26/11/2002 وبالتالي فان بدل المخاطر يخضع للاشتراك حيث أنه ليس من البدلات المستبعدة السابق بيانها |
الساعة الآن 07:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by