![]() |
تحديداستحقاق اوعدم استحقاق بنت بصفةاستثنائيةبعدسابقةاستحقاقها-إعادةصرف المعاش وعودة
الاستاذ /محمد الصياد بعد التحيه
1-بتاريخ 2007/07/21توفي صاحب معاش قانون 79لسنه 75وكان المعاش الخاص به 300جنيه 2-المستحقون في المعاش في تاريخ الوفاه ابنه اعزب استحقت 2/3 المعاش 200جنيه 3-تزوجت الابنه بتاريخ 2007/09/05وتم قطع المعاش وصرف منحه القطع لها 4-بتاريخ 2007/10/25ترملت ابنه اخري وكان نصيبها في معاش زوجها 180جنيها قانون 79لسنه 1975 5-تم تحديد نصيب الابنه المستحقه بصفه استثنائيه ليكون 1/2المعاش ويرفع الي 2/3كامل المعاش لعدم وجود مستفيدين ليصبح نصيبها عن والدها 200-180=20جنيها مستحق ومنصرف 6- 2007/11/09طلقت الابنه الاصيله في المعاش واستحقت 2/3كامل المعاش =200جنيه ----------------------والسؤال هو موقف المعاش المستحق للابنه دون المساس هل 1-يقطع المعاش من الشهر التالي لطلاق اختها اي من 2007/12/01حيث ان نصيبها عن زوجها 180جنيها وعن والدها 1/2المعاش 150جنيها علي الرغم من سابقه استحقاقها في المعاش وتستحق منحه قطع هنا =20*12=240جنيه 2-يستمر استحقاقها في المعاش 20جنيها ويكون المعاش المستحق للابنه الاصيله 2/3كامل المعاش 200جنيه 3-راي اخر |
تحديد استحقاق او عدم استحقاق ابنه بصفه استثنائيه بعد سابقه استحقاقها
الاساذ /محمد الصياد بعد التحيه برجاء الرد للاهميه وشكرا |
تنص الفقرة الثالثة من المادة 114 على انه اذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله او بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش
حيث ان الابنة الاصلية تم طلاقها فى 11/2007 اذن تستحق المعاش اعتبارا من 1/12/2007 اما الابنة التى استحقت دون المساس بحقوق باقى المستحقين فيتم مراعاة حدود الجمع لها بواقع نصف المعاش عن والدها وهو 150 جنيه و نصيبها فى المعاش المستحق لها عن زوجها 180 جنيه وحيث ان المعاش المستحق لها عن زوجها اكبر و له الاولوية الاعلى اذن لا تستحق فى المعاش ويتم قطعها ولا تستحق منحة قطع حيث ان المنحة المستحقة لاى ابنة تكون بسبب الزواج وليس بسبب حدود الجمع |
بمراعاة ما تضمنته التشريعات الموجودة بالموقع 1 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة( 114) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. 2 - القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات الفقرة الأخيرة من المادة 182 وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة. وبمراعاة ما تضمنه الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%CD%DE%C7%DE وعنوانه استفسار عن توزيع معاش ...!!-إعادة صرف المعاش وعودة الحق فيه يراعي الآتي بالنسبة للحالة محل الاستفسار : 1-بتاريخ 2007/07/21توفي صاحب معاش قانون 79لسنه 75عن معاش قيمته300جنيه 2-المستحقون في المعاش في تاريخ الوفاه بنت 1غير متزوجةاستحقت 3/2المعاش 200جنيه 3-تزوجت البنت 1بتاريخ 2007/09/05وتم قطع المعاش وصرف منحه الزواج لها 4-بتاريخ 2007/10/25ترملت بنت2 وكان نصيبها في معاش زوجها 180جنيها قانون 79لسنه 1975 5-تم تحديد نصيب البنت2 المستحقة بصفه استثنائيه ليكون 2/1المعاش ويرفع الي 3/2 المعاش لعدم وجود مستفيدين ليصبح نصيبها عن والدها 200-180=20جنيها 6- 2007/11/09طلقت البنت1 الاصيله في المعاش واستحقت 3/2 المعاش =200جنيه 7 - يخفض نصيب البنت2 الي 2/1 المعاش= 150 جنيها 8- وحيث ان نصيبها عن زوجها الذي تم مراعاته عند تطبيق حدود الجمع في بداية استحقاقها 180جنيها أكبر من نصيبها في معاش والدها بعد تخفيضه وبالتالي يصبح نصيبها في معاش والدها = صفر 9 - بمراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 182 من القرار الوزاري سالف الذكر - وحيث سبق استحقاق البنت2 في المعاش تظل محتفظة بصفتها كمستحقة في المعاش ( بقيمة صفر ) بحيث اذا قطع معاش البنت 1 يتم افادتها من رد نصيبها عليه |
| الساعة الآن 05:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by