|  | 
| 
 جواز صرف معاش مبكر لصاحب سياره بعد تسليم اللوحات- تسليم اللوحات لا يعني انتهاءالملكية هل يجوز صرف معاش مبكر لصاحب عمل سياره اذا قام بتسليم اللوحات المعدنيه للسياره  على الرغم من وجود الكيان المادى للسياره فى حوزته | 
| 
 تضمنت التشريعات بالموقع قانون التأمين الاجتماعي  على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتضمن مادة 3 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية : 1 - .... 9 - ......... كما تضمنت التشريعات ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 ــــــــــــــ بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات  وتضمنت ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية - ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية : 1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة . 2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة. 3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ . 4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة . 5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة . 6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم . 7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-  - تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور . - تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها  وحيث أن التعليمات المشار اليها لم تتعرض لاشتراك صاحب السيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 وحيث أن تسليم اللوحات لا يعني انتهاء الملكية وهو ما استقر عليه العمل في الهيئة فضلا عن امكانية التحايل من خلاله راجع تعليمات الصندوق العام والخاص 1 - رقم 21 لسنة 1992 بشأن القواعد المنظمة لاجراءات التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الاعمال في القطاع الخاص أولا : في اجراءات التسجيل : 6 - اذا كان السائق ..............................................وفي حالة قيامه بتسليم اللوحات المعدنية للسيارة ............ رابعا : حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي : د - السيارات التي يلغي ترخيصها - يستمر أداء الاشتراكات المستحقة علي صاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976 2 - تكميلية رقم 3 لسنة 1993 بشأن اجراءات التأمين علي العاملين بقطاع النقل البري لدي أصحاب الاعمال في القطاع الخاص أولا : المعاملة التأمينية لمالك السيارة الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويقوم بتسليم اللوحات المعدنية للسيارة : .................................................. ................. يستمر خضوع مالك السيارة الذي يحمل رخصة قيادة مهنية أحكام القانون 108 لسنة 1976 طوال فترة الغاء ترخيص السيارة وتسليم لوحاته المدنية ................... 3 - رقم 6 لسنة 1996 بشأن قواعد واجراءات التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص . أولا : في اجراءات التسجيل : 6 - .................................................. ..................... ، وذلك ما لم يتم انهاء النشاط وانعدام الوجود ................................... رابعا : حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي : 4 - السيارات التي يلغي ترخيصها .................................................. ...علي أن تستحق في هذه الحالة اشتراكات التأمين علي صاحب العمل ذاته ........................ لذا يلزم الرجوع الي رئاسة الصندوق لاستيضاح الأمر وقد يكون من المفيد للمشاركين في المنتدي الافادة بنتيجة الاستيضاح | 
| 
 استاذنا الفاضل7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :- نقل الملكية ليست الحالة الوحيدة لانهاء اشتراك السبارة وانما هو حالة من تسع حالات من بينها تسليم اللوحات طبقا لتعليمات 3 لسنة 2011 ليس من المعقول أن يتم أنهاء أشتراك سيارة ويظل تأمين صاحب العمل قائما عليها وكيف سيستمر على منشأة منهاه ما الجدوى من تعديل المادة 8 من تعليمات 6 لسنة 2010 لتتضمن الحالات المنصوص عليها في في البنود رقم 2و 3و4 من المادة 7 من ذات التعليمات إلا لإضافة جديدا على مجرد الاعفاء من حصة السائق مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية : 1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي : أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك . ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 . 2) في حالة تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور . 3) في حالة القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة معتمدة من إدارة المرور . 4) في حالة عدم ترخيص السيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة يثبت به عدم ضبطها مسيرة ويلغى الإعفاء في حالة ضبطها مسيرة مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك : - ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية : 1- نقل ملكية السيارة للغير بموجب شهادة تفيد نقل الملكية معتمدة من إدارة المرور المختصة وفي هذه الحالة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إخضاع صاحب العمل الجديد للاشتراك عن السيارة . 2- تكهين السيارة أو بيعها خردة بموجب فواتير موثقة أو بموجب خطاب من إدارة المرور المختصة. 3- سرقة السيارة ويثبت ذلك بموجب خطاب صادر من إدارة المرور موضحاً به تاريخ سرقتها ويتم إنهاء الاشتراك اعتباراً من ذلك التاريخ . 4- في حالة إحلال سيارة جديدة محل السيارة القديمة [ طبقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بعد إجراء التسويات اللازمة ] على أن يدرج رقم المنشأة القديمة ببيانات المنشأة الجديدة . 5- في حالة مصادرة السيارة بموجب حكم قضائي نهائي اعتباراً من تاريخ المصادرة . 6- الوفاة ويتم تسوية المعاش ثم يتم إخضاع الورثة إذا ما توافرت شروط الخضوع لديهم . - تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور.- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها - تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور. | 
| 
  يلزم الرجوع الي رئاسة الصندوق لاستيضاح الأمر وقد يكون من المفيد للمشاركين في المنتدي الافادة بنتيجة الاستيضاح | 
| الساعة الآن 06:08 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by