![]() |
اجراءات دفع مديونية التأمينات
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذى الفاضل بعد التحية تواجهنى مشكله فى التأمينات بخصوص دفع المبالغ المستحقه لشهرى يناير وفبراير ( قطاع خاص ) . المشكله تتمثل فى ان البنوك ترفض استخراج شيك مقبول الدفع لحساب التأمينات لان شركتى من شركات المساهمة الخاصة بأحد الممنوعين من التعامل فى أموالهم ( وهذا بالطبع سوء فهم من البنوك لان الشركة هى شركة مساهمه مصرية ) وليس لها علاقة بالشخص الممنوع من التعامل فى امواله . كمان ان مكتب التأمينات رفض استلام اى شيك الا ان يكون مقبول الدفع . وفى نفس الوقت يتعذر الدفع النقدى لان مبلغ الشيك 460 الف جنية وبالرجوع الى القرار رقم 554 لسنة 2007 وجدت المادة 34 التى تختص بكيفية الوفاء للتأمينات ارجو من سيادتكم شرح الفقرة 2 + 3 + 4 من المادة . وكيفية تطبيق ايا منهم . لعدم قدرتى على بيان معنى الفقرات المشار اليهم . وفى نفس الوقت حتى اكون على دراية تامة حتى استطيع التعامل مع مكتب التامينات واعتذر عن الاطاله وجزاكم الله خيرا ابنكم وائل فرغلى |
مادة (34) الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري 360 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية : 1- الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص. 2- التحويلات المصرفية والإلكترونية. ( التحويل المصرفي : أي يتم تحويل المبلغ من البنك الخاص بالشركة الي حساب مكتب التأمينات المختص بالبنك الموجود به حساب المكتب وموافاة المكتب بمايفيد التحويل متضمنا المبلغ والتاريخ ) 3- كروت الإئتمان. 4- الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب. ( الحصول من المكتب علي اذن توريد لحسابه بالبنك المختص وموافاة المكتب بما يفيد السداد متضمنا المبلغ والقيمة ) 5- نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً. يجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الادارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي علي أن تقوم هذه الجهات بتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها الي الصندوق المختص وذلك وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن . |
| الساعة الآن 10:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by