![]() |
العجز والمدد المختلطه-القرارالجمهوري62لسنة1986-الاشتراك الاختياري لصاحب العمل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...............استاذنا الفاضل ارجو الافاده مؤمن عليه له مدد مختلطه قدره 38 سنه منها 28 سنه صاحب عمل ثم تلاها التامين عليه عامل فى منشاه لمده 10سنوات تم خلالها ايقاف التامين عليه كصاحب عمل لانطباف قانون 79 عليه وسنه الان 59 سنه .........حصل المذكور على عجز جزئى منهى للخدمه طبعا عن مدته الاخيره كعامل ......السؤال هنا هل يمكنه صرف معاش عجز عن مدته الاخيره ثم الاستمرار فى التامين عليه صاحب عمل ذلك ان نشاطه كصاحب عمل لايزال قائما .............ام انه لايستحق الصرف الابعد بلوغه السن او انهاء نشاطه كصاحب عمل .........................سيدى الفاضل كثرت الاراء فى هذا الموضوع ارجو التوضيح ......................شاكرين لسيادتكم مجهودكم
|
مدي استحقاق المعاش لهذه الحاله
اخي وزميلي وابني الاستاذ محمد سيد الاسيوطي المجتهد
استاذنا الكريم الجليل الذي تتلمذنا علي علمه فقد تعلمنا ان قمه الهرم التاميني هو القانون 79 لسنه 75 فاذ لم يكن الشخص خاصع للقانون 79 لسنه 75 ننظر له في القانون التالي 108 لسنه 1976 هل هو خاضع من عدمه فاذا كان غير خاضع للقانون 108 لسنه 1976 نناكد هل المذكور خاضع للقانون 50 لسنه 1978 الذي هو اختياري بخلاف للقانون 79 و108 الذي يكون الخضوع اجباريا فاذ تاكدنا من عدم الخضوع لهم جميعا نتوجه مباشرة للقانون 112 التامين الشامل للنظر في الخضوع من عدمه اما هذه الحاله المعروضه فان المذكور كان مؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنه 1976 طوال 28 عام ثم خرج الي نطاق القانون 79 لسنه 1975 الذي يغطي مخاطر الشيخوخه والعجز وللوفاة واصابات العمل والبطاله والمرض ومكافاة نهايه الخدمه وخرجه من نطاق القانون 108 لسنه 1976 صحيح للتامين عليه ق 79 لسنه 75 رغم استمراريه نشاطه صاحب عمل خلافا ل ق 108 يغطي شيخوخه وعجز ووفاة فقط اما عن طريق تسويه معاشه ومعاملته بعد المعاش فان معاش العجز الجزئي المنهي للخدمه سوف يتم تسويته وفقا للمادة 2 بند 3 من القرار الجمهوري 62 لسنه 1976 ونصها اذا توافرت شروط استحقاق معاش العجز او الوفاة فيحسب المعاش وفقا لاخر قاتون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلي اساس اجر او دخل تسويه لمعاش عن المدة الاخيرة او متوسط اجر او دخل تسويه المعاش لمجموع مدد الاشتراك ايهما اصلح له ...... وبالتالي مدة ق 108 السابقه علي المدة الاخيرة تدخل في حساب معاش العجز ق 79 اماخضوعه للقانون 108 لسته 1976 بعد صرف معاش العجز فان نص المادة 7 من القانون 108 هو لاتسري احكام هذا القانون علي المؤمن عليهم المنتفعين باحكام قوانين التامين الاجتماعي كما لايسري هذا القانون علي اصحاب المعاشات المستحقين وفقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي والمقصود به 79 واتمني ان اكون قد اصبت وجاء ردعلي السؤال صحيح وليصحح لي استاذتا محمد بك الصياد ان هناك خطا محمود احمد اسيوط |
شكرا لمداخلتكم
ونضيف أن خضوعه للقانون 108 لسنة 1976 مرة أخري يكون اختياري من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته للعجز الجزئي حيث أصبح صاحب معاش وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وذلك طبقا لنص المادة 7 من قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 7 ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون . |
العجز والمدد المختلطه
شكرا استاذنا الفاضل///// بخصوص هذه الحاله فقد تم ارسالها الى المنطقه ولكننا نواجه مشكله فان المنطقه متمثله فى اداره المراجعه تصر على ارجاء مده صاحب العمل وعدم الصرف على اجمالى المدد رغم النص صراحه على ذلك فى الماده 2 بند3 من القرار الجمهورى 62 لسنه 86 ................ مما فى ذلك اهدار لحقوق صاحب الشان ...ولاندرى ما الحل او الاجراء الواجب اتخاذه نحو هذا التعنت الواضح؟؟؟
|
نوافي بنسخة من رد المنطقة
بشان هذه الحالة |
مرفق خطاب المنطقة
|
لم تظهر صورة الخطاب برجاء ارفاقها بصيغة اخرى
|
|
|
من الأفضل إرسال المرفق في ملف مستقل
بعد عمل scan له |
| الساعة الآن 05:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by