![]() |
استفسار-التأمين فى الهيئةوفقالأحكام القانون108لسنة1976إلزامياطالماتوافرت شروط الخضوع
استاذنا الفاضل
لكم منا كل الاحترام والتقدير يشرفنا دائما التعلم والافاده من سيادتكم نعرض على سيادتكم الموضوع الاتى : يتلخص فى : : صاحب عمل عن منشاه دقيق توفى عام 1989 علما بان المنشاه ورقيه لم تسجل على الحاسب نهائى وقامت الزوجه فى ذلك الوقت بصرف معاش زوجها وورثت عنه رخصه النشاط وظلت تمارس النشاط دون ان يتم التامين عليها حتى 2012 قبل ان تتوفى بشهرين تنازلت عن رخصه النشاط الى سيده اخري تقدمت الاخرى للتامين عليها بالفعل تم التامين عليها من تاريخ التنازل بعد عرض الموضوع على الاداره القانونيه التى تتطلبت توفير بعض المستندات التى يصعب توفيرها بخصوص السيده المتوفاه لذا نستفسر من سيادتكم عن موقف السيده المتوفاه خلال المده من 1989 حتى 2012 هل يجوز التامين عليها من عدمه بعد ان توفيت وليس لها منتفع بمعاش وشكرا لسيادتكم |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 5 ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . وعلي ذلك فإنه طالما توافرت شروط الخضوع يكون الاشتراك إجباريا بصرف النظر عن استحقاق مزايا من عدمه |
استاذنا الفاضل لكم منا كل الاحترام والتقدير ونشكر سيادتكم كثير
بالنسبه للموضوع الذي تشرفت بعرضه على سيادتكم نفهم من ذلك انه لابد من التامين على صاحبه العمل المتوفاه من تاريخ مزولتها للنشاط بعد بلوغ 21 سنه حتى تنازلها عن رخصه النشاط للغير ان كان فهمى على صواب فكيف يتم ذلك ومن يوقع للمتوفاه على الاستمارات س7 وس6 وخلافه وكذلك المبلغ المدين من يتحمله ولسيادتكم كل الشكر والاحترام |
1 - يتم التوقيع من جانب الموظف المختص باجراءات الاشتراك بالمكتب المختص
2 -بالنسبة لمستحقات الهيئة تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 41 وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري . ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية . مادة 43 ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم . على انه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية وبالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه . مادة 44 |
| الساعة الآن 05:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by