منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار-التأمين فى الهيئةوفقالأحكام القانون108لسنة1976إلزامياطالماتوافرت شروط الخضوع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4242)

البشير 05-06-2013 06:21 PM

استفسار-التأمين فى الهيئةوفقالأحكام القانون108لسنة1976إلزامياطالماتوافرت شروط الخضوع
 
استاذنا الفاضل
لكم منا كل الاحترام والتقدير
يشرفنا دائما التعلم والافاده من سيادتكم
نعرض على سيادتكم الموضوع الاتى :
يتلخص فى : :

صاحب عمل عن منشاه دقيق توفى عام 1989
علما بان المنشاه ورقيه لم تسجل على
الحاسب نهائى وقامت الزوجه فى ذلك الوقت بصرف معاش زوجها وورثت عنه
رخصه النشاط وظلت تمارس النشاط دون ان يتم التامين عليها حتى 2012 قبل
ان تتوفى بشهرين تنازلت عن رخصه النشاط الى
سيده اخري تقدمت الاخرى للتامين عليها
بالفعل تم التامين عليها من تاريخ التنازل بعد عرض الموضوع على الاداره القانونيه
التى تتطلبت توفير بعض المستندات التى يصعب توفيرها بخصوص السيده المتوفاه

لذا نستفسر من سيادتكم عن موقف السيده المتوفاه خلال المده من 1989 حتى 2012
هل يجوز التامين عليها من عدمه بعد ان توفيت وليس لها منتفع بمعاش


وشكرا لسيادتكم

الصياد 06-06-2013 12:53 AM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


وعلي ذلك فإنه طالما توافرت شروط الخضوع
يكون الاشتراك إجباريا
بصرف النظر عن استحقاق مزايا من عدمه

البشير 12-06-2013 09:02 AM

استاذنا الفاضل لكم منا كل الاحترام والتقدير ونشكر سيادتكم كثير
بالنسبه للموضوع الذي تشرفت بعرضه على سيادتكم نفهم من ذلك انه لابد من التامين على صاحبه العمل المتوفاه من تاريخ مزولتها للنشاط بعد بلوغ 21 سنه حتى تنازلها عن رخصه النشاط
للغير
ان كان فهمى على صواب فكيف يتم ذلك ومن يوقع للمتوفاه على الاستمارات س7 وس6 وخلافه
وكذلك المبلغ المدين من يتحمله


ولسيادتكم كل الشكر والاحترام

الصياد 12-06-2013 12:15 PM

1 - يتم التوقيع من جانب الموظف المختص باجراءات الاشتراك بالمكتب المختص

2 -بالنسبة لمستحقات الهيئة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 41
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية .
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري .
ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .


مادة 43
تضمن المنشأة أو الأراضي أوالعقارات أوالمنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة .
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم .
على انه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية وبالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .

مادة 44
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون .



الساعة الآن 05:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by