![]() |
عامل بدون عقد عمل-مؤمن عليه بدون عقد عمل مضى استقالة بناءا على رغبه الشركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذنا الجليل لى صديق يعمل بشركة منذ 7أعوام ومؤمن عليه وبدون عقد عمل ومضى استقالة بناءا على رغبه الشركة وصرف شهر من الاساسى ماهو الحل حتى يأخذ مستحقاته المالية ولسيادتكم جزيل الشكر
|
أية مستحقات مالية تقصد ؟
|
عامل بدون عقد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستحقاته المالية طرف الشركة على ما اعلم انها يستحق شهرين عن كل سنه خدمة طبقا للقانون العمل هل يرفع قضية ضد الشركة ليثبت ذلك وهوبدون عقد عمل وهل الطبعه التامينيه تثبت حقه اما ماذا يفعل ولسيادتكم جزيل الشكر
|
طالما كان انتهاء الخدمة بناء علي الاستقالة المقدمة منه
فإنه لا يستحق من الشركة إلا البدل النقدي للأجازة التي لم يحصل عليها وفي حالة الاختلاف فإنه يتم تقديم شكوي إلي مكتب العمل المختص الذي تقع الشركة في نطاقه لاتخاذ الاجراءات المناسبة كما يتم تقديم شكوي إلي مكتب التأمينات الاجتماعية التي تقع الشركة في نطاقه لااتخاذ إجراءات التامين الاجتماعي عليه |
رجوع العامل علي الشركة بمستحقاته
1-فيما هو متعلق بعقد العمل :
أن المشرع رخص للعامل دون صاحب العمل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات حتي لو لم يقوم صاحب العمل بتحرير عقد عمل له .ويمكن إثبات ذلك من خلال إمكانية رفع دعوي إثبات علاقة عمل أو مجموعة من المستندات او الإوراق التي تفيد التعامل مع الشركة مثل برنت تأمينات سركي المرتب شهادة خبرة وغيرة من الأوراق . مع ملاحظة أنك أشرت أن العامل مؤمن عليه ومن الصعب أن تقوم الشركة باالتأمين علي العامل بدون عقد عمل وبدون س1 إشتركات مقترنه بتوقيع العامل . الخلاصة أن عقد العمل ليس هو الإشكاله . بحيث أنه من الإمكان رع دعوي دون أن يكون بحوزتك عقد عمل أصلاً . 2- فيما هو متعلق بالإستقاله : طبقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 للعامل أن يعدل عن إستقالته كتابتة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعاممل بقبول الإستقالة طو و فى هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن و يمكن للعامل الرجوع لممارسة عمله حيث أن بداء المدة مقترن بقبول صاحب العمل للإستقاله . طبقاً لنص المادة 696 من القانون المدني يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل وإذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلي الأخص بماملته الجائزة أو المخالفة لشروط العقد إلي أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد . 3- فيما هو متعلق بحقوق العامل : أنه لا يترتب علي الإستقاله إستقاط أي حق من حقوق العامل مدامت قد روعيت الضوابط القانونية في الإستقاله من حيث المدة والإخطار وذلك يختلف من عقد إلي عقد وفي مثل حالتكم من الواضح أن عقد العمل المسلم للتأمينات يعد عقد عمل عادي وارد به المواد العامة ذلك مال لم يكن العامل قد مضي علي مخالصة نهائية وإقرار بإستلام كافة مستحقاته المالية .... |
رجوع العامل علي الشركة بمستحقاته
إلا أنه يوجد كرت أخر يمكن إستخدامة كوسيله ضغط علي صاحب العمل وهو :
في الأغلب الأعم أن صاحب العمل يقوم بالتأمين علي العامل بخلاف الأجر الحقيقي الذي يتحصل عليه : وفي تلك الحاله يمكن للعامل بسركي المرتب المتواجد معة أو كشف تحويل الحساب إذا كان يتم عن البنك وذلك بتوجية إنذار رمسي علي يد محضر بطلب إعادة تسويه المدد التأمينة للعامل علي أساس الأجر الحقيقي الذي كان يتقضاة من الشركة علاوة علي توجية شكوي إلي مكتب العمل بذات المضمون علاوة علي توجية شكوي إلي مكتب التأمينات بالتفتيش وشكوي إلي الإدارة العامة بالتفتيش في الألفي وشكوي في الرقابة الإدارية ضدد المكتب إذا لم يتخذ أي إجراء وعمل محضر في القسم ضدد الشركة بالتبديد وذلك بناءً علي فتوي صادرة من مجلس الدوله تجعل صاحب العم ملتزم بتحصيل مبلغ التأمينات من العامل وتوريدة للهيئة وإذا لم يقوم بتوريدة أو قام بتوريدة بخلاف القيمة التي يتم خصمها أو التي يجب توريدها يعتبر خائناً للأمانة ومبدد وذلك بمقتضي فتوي صادرة من مجلس الدوله . |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 11:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by