![]() |
عطلات رسميةاثناءالأجازةالمرضية-يستحق تعويض الأجرعن الأجازةالأسبوعيةو العطلةالرسمية
استاذنا الفاضل السيد/ محمد الصياد
تحية طيبة وبعد،، جزاك الله خيراً على هذا الموقع الهام جداً والذى كلما زرته زادنى علماً ومعرفة جزاك الله خيراً هل يحصل العامل اثناء الأجازة المرضية على مقابل الأجازة الأسبوعية او العطلة الرسمية التى تصادفت اثناء الأجازة المرضية وما هو الوضع فى حالة الأجازة بدون أجر واجازة الوضع ايضاً هل يستحق العامل أثنائها مقابل الأجازات الأخرى؟ هذا بالنسبة للقطاع الخاص وجزاكم الله خيراً |
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع . ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . ( ثلاث مرات وفقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ) وحيث تدخل في مدة استحقاق التعويض المشار إليه الأجازة الأسبوعية او العطلة الرسمية وبالتالي فلا مجال لاستحقاق مقابل آخر عنها |
شكراً أستاذنا . |
الرد جامع مانع
لسيادتكم وافر الشكر
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 03:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by