|  | 
| 
 تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الأستاذ الفاضل / محمد الصياد كل عام وانتم بخير ارجو التوضيح من سيادتكم عن الأتى :- ابنة مترملة فى عام 2005 وتاخد معاش عن زوجها تـأمينات اجتماعية ، وتأخرت فى طلب معاش عن والدها المتوفى فى سنة 2000 علما بان والدها ق 79لسنة 1975 ق عام " الغزل والنسيج " لغفلها عن ذلك وتم تقديم الطلب فى 2/2013 (ونصيبها 2/3 ) وهى لم تكن أصلية بل استحقت معاشا دون المساس ووفقا ل ق 140والذى تم تعديله فى 6/2009 والذى ينص على عند التأخير فى تقديم الطلب ويعدى 5سنوات تستحق معاشا بدءا من تاريخ تقديم الطلب بالاضافة الى قيمة 5سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب (؟؟؟) هل ينطبق ذلك على حالات دون المساس ؟؟ حيث ان موظف التأمينات فى القطاع العام والخاص يرفض صرف 5سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب بقوله انها ابنة لم تكن مستحقة اصلية وقت وفاة والدها بل دخلت دون المساس " ارجو التوضيح ولسيادتكم جزيل الشكر " | 
| 
 تضمن قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة( 114) مادة (140) وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. وبناء علي ماتقدم يصرف المعاش للبنت المشار اليها إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. وبالتالي | 
| الساعة الآن 10:58 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by