|  | 
| 
 استفسارعن معاش الابنةغيرالمتزوجة-الالتحاق بعمل-منحةالزواج-الردعلي الأرملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود الاستفسار منكم عن معاش الابنة غير المتزوجة 1 - هل يحق لها (منحة معاش سنة) في حال تم تعينيها أسوة بالأولاد الذكور ؟ 2 - ما تاريخ قطع المعاش في حالة الإشتغال؟ فمثلا اذا استلمت العمل بتاريخ 3 يولية هل تستحق المعاش المنصرف يوم 10 يولية أم لا 3 - إذا كان الراتب اقل من قيمة المعاش تستحق الفارق، فمتى يتم تسوية هذا الأمر (من اول شهر بالعمل أم الشهر التالي) ومتى يجب ابلاغ التأمينات بالعمل ؟ شكرا لكم مقدما | 
| 
 معذرة سؤال آخر اذا تم قطع المعاش بالكامل تحصل الأرملة على نصف معاش الابنة فإذا لم يتم قطع المعاش بالكامل وحصلت الإبنة على فارق المعاش عن الراتب هل لوالدتها (الأرملة) نصيب في المعاش الذي تم اقتطاعه | 
| 
 - يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة - تستحق منحة الزواج في حالة قطع معاشها للزواج - في حالة الالتحاق بعما يوقف صرف معاشها من أول الشهر التالي لالتحاقها بالعمل إذا كان دخلها الصافي من العمل ( بعد خصم اشتراكات التامين الاجتماعي والضرائب ) أكبر من أو = نصيبها في المعاش ، وإذا كان الدخل أقل يصرف من المعاش الفرق - يتم رد ما يوقف من معاشها إلي الأرملة بشرط ألا يجاوز نصيب الأرملة 3 / 4 معاش صاحب المعاش - يجب إبلاغ التأمينات فور الالتحاق بالعمل | 
| 
 جزاك الله خيرا | 
| 
 بارك الله فيكم  ونسأل الله عز وجل حسن القبول | 
| الساعة الآن 03:04 PM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by