![]() |
عمل تغطية للعاملين - نموذج البيانات التاريخية والاستمارة رقم 2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السيد الأستاذ الفاضل المستشار أ / محمد الصياد فى ظل عمل تغطية للعاملين هل يتوجب عمل أستمارة 2 و عمل بيان تاريخي لكل موظف ؟ أم يتم عمل إستمارة 2 فقط لجميع العاملين بدون بيان تاريخي أحنا منشأة قطاع عام وقمنا بعمل بيانات تاريخية للعاملين طرفنا من 1/4/1984 حتى 31/12/2008 ثم تم عمل إستمارة 2 إبتداء من 1/1/2008 حتى 31/12/2010 هل يتوجب عمل بيانات تاريخية للعاملين في الفترة من 1/1/2009 حتى 31/12/2010 ؟؟؟؟ بالإضافة الى اننا بعد أرسالنا البيانات التاريخية و إستمارة 2 لجميع العاملين لم يتم التسجيل فهل هناك امكانيه تسليم الأستمارات والبيانات التاريخية طرف المركز الرئيسي بالألفى مع العلم اننا منشأة قطاع عام ونتعامل مع منطقة وسط القاهرة . وشكراا |
تقضي المادة 10 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات مادة (10) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير. وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال. كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام. ينص البند رقم 2 من ارشادات نموذج رقم ( 2 ) المرفق بالقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 سابق الاشارة اليه ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. § كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة. وبناء علي ماتقدم فان 1 - نموذج البيانات التاريخية ( نموذج رقم ( 10 ) المرفق بالقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 المشار اليه يقدم مرة واحدة 2 - النموذج رقم 2 يقدم دوريا وفقا لما سبق بيانه 3 - التأخير في تسجيل بيانات النماذج المشار اليه من جانب المكتب يتم متابعته مع مدير المكتب |
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
ياريت حضرتك توضح هذة النقطة |
كما تعلم فان تسجيل بيانات التعديلات الواردة باستمارة 2 التي تقدم في يناير من كل سنة من منشآت القطاع الخاص تستغرق وقتا طويلا حتي يتم تسجيلها بواسطة المكتب المختص علي الحاسب الآلي ومسألة طلب استمارة 2 خلال السنة الواحدة 4 مرات بالنسبة للأجر المتغير انما يمثل عبء كبير في التسجيل بواسطة المكاتب لذلك فقد وردت الفقرة المشار اليها بسؤالكم بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وهي تمثل تراجعا عن طلب هذه الاستمرة 4 مرات خلال السنة عن الأجر المتغير وفقا لما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
متشكر جداً لحضرتك وجعلك الله عوناً لنا
|
نسأل الله تعالي حسن القبول |
الساعة الآن 05:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by