![]() |
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم ( 1 ) لسنة 2013بشأن رد الرصيد الدائن
3 مرفق
مرفق
تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2013 صادرة بتاريخ 9/ 1 / 2013 بشأن رد الرصيد الدائن |
استفسار
استاذى الفاضل جاء فى تعليمات 1لسنه 2013 انه لايجوز رد المبالغ المسدده بالزياده اذا كان صاحب العمل سددها وهو يعلم انه ليس مدينا بها وبعض المكاتب فسرت ذلك ان حالات الازدواج التامينى من الحالات التى لايجوز ردها لعلم صاحب العمل بها واخفاءها عن الهيئه فما تفسير سيادتكم لمعنى العلم وما هى الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر جزاكم الله خيرا.
|
لا يمكن تحديد الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر
حيث حددت التعليمات المشار إليها الإجراءات والضوابط التي تتخذها الأجهزة المحددة بالتعليمات في شأن تحقيق الرصيد الدائن والذي يتم بشأن كل حالة علي حدة وفقا للمستندات والملابسات المتعلقة بها بالنسبة لحالات الازدواج التأمين تضمنت مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 24 بتاريخ 27/8/2006 السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين . ولما كان ............................................. 4-فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى . |
لا يمكن تحديد الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر
حيث حددت التعليمات المشار إليها الإجراءات والضوابط التي تتخذها الأجهزة المحددة بالتعليمات في شأن تحقيق الرصيد الدائن والذي يتم بشأن كل حالة علي حدة وفقا للمستندات والملابسات المتعلقة بها بالنسبة لحالات الازدواج التأمين تضمنت مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات رقم 24 بتاريخ 27/8/2006 السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين . ولما كان ............................................. 4-فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى . |
الساعة الآن 09:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by