![]() |
عامل المقاولات المنتهية بطاقنه من 3 ستوات يجري له فحص طبي جديد
استاذنا الفاضل الكريم كل عام وانتم بخير وحياك الله
لدينا عامل مقاولات مؤمن عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وتم التامين عليه من اول يناير 2010 وطبقا للمادة203والمادة 204من هذا القرار وعند تقدمه للاشتراك تم عرضه علي اللجنه الطبيه في التامين الصحي وكان قرارها لائق طبيا لوظيفه نجار مسلح وقام بسداد شهري يناير وفبراير 2010 في مارس 2010 ولم يسد باقي مدة البطاقة وهي عشرة شهور وظل متوقف عن السداد حتي انتهاء البطاقه في 31 ديسمبر 2010 وقد حضر اليوم 20 يوليو 2013 ليطلب تجديد البطاقه وتسليم البطاقه القديمه التي بها سداد شهران في 2010 هل عند قيامنا بتجديد البطاقه والتي سوف تسري لمدة سنه اعتبارا من 20 يوليو 2013 حتي يوليو 2014 ان يطلب منه المكتب كشف طبي جديد وفقا للبند 2 من المادة 204 واجراء الفحص الطبي واثبات حالته الصحيه ومدي لياقته لمارسة المهنه بالرغم من وجود كشف سابق عتد بداية الاشتراك وهولائق طبيا حيث ان بعض الاراء قد ذهبت انه طالما ان البطاقة التامينه انتهت وبعد فترة يقوم بتجديدها واستيلام بطاقة جديد يتم عمل كشف طبي معني ذلك ان كل عمال المقاولات عند انتهاء سريان البطاقة التامينه وبعد شهران اوسنه او فترة يتقدم لتجديد البطاقه يطلب منه المكتب كشف طبي جديد لك التحية والاحترام محمود احمد اسيوط |
طالما توقف عن أداء الاشتراكات
وانتهت المهلة المحددة لأداء الاشتراكات يتم اجراء الكشف الطبي عليه عند تقدمه لاستصدار بطاقة جديدة شأنه في ذلك شأن العامل باحدي المنشآت وتم الكشف الطبي عليه في بداية العمل بها وترك العمل بها والتحق بالعمل بمنشأة أخري يتم اجراء الكشف الطبي عليه |
استفسار عن العامل المجند
سيادة المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا نفس الامر ينطبق على القطاع الخاص ولكن اذا كان المؤمن عليه فى فترة تجنيد الزامى هل يعيد الكشف الطبى ام لا
وفى حالة الاجازات اظن لا :). |
طالما كانت علاقة العمل مستمرة
لا يتطلب الأمر كشف طبي جديد |
المؤمن عليه فوق سن الستين والذى يعانى من مرض قد لا يكون لائق بالتامينات
المؤمن عليه فوق سن الستين والذى يعانى من مرض ما قد لا يكون لائق بالتامين الصحى ويرفض الكشف الطبى الابتدائى لذلك لانه يعالج وفقا للمعاش او معاش مبكر ومن ثم هناك مشكلة اذا اصيب العامل فكيف يتم التعامل فى حالة الاصابة على الرغم من عدم وجود كشف طبى ابتدائى او كيف يتم التعامل مع الامر وجزاكم الله عنا خير سيادة المستشار :).
|
الكشف الطبى الابتدائى
اجباري وليس اختياري وفقا للمادة 216 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ويوجد اقرار من كل من صاحب العمل والعامل علي استمارة 1 باجراء الكشف الطبي الابتدائي وارسال النتيجة الي مكتب التامينات الاجتماعية المختص وبالنسبة لصاحب المعاش العائد للعمل يخضع لتامين المرض سواء كانت العودة قبل الستين او بعد الستين وعليه اخطار الجهة المستحق منها المعاش لايقاف خصم اشتراك تامين المرض من المعاش طوال فترة عودته للعمل |
| الساعة الآن 05:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by