![]() |
أسئلة خاصة بالمعوق-الابن العاجز عن الكسب
شكرا للمنتدي المحترم جدا لي ثلاث أسئلة أرجو الرد عليهما
الأول والدي يأخذ معاش حكومي لآنه كان عامل في مدرسة وأنا معوق هل لي أن أخذ معاشه أو بعضه لأنني معوق بصريا؟ الثاني ما مقدار معاش الضمان الاجتماعي علما بأنني معوق إعاقة بصرية لآن عندي قرنية مخروطية؟ الثالث هل لي أن أتقدم بوظيفة علما بأنني معوق إعاقة بصرية لآن عندي قرنية مخروطية؟ |
1 - يستحق الابن العاجز عن الكسب في معاش الوالد بعد وفاته
حيث يتم ارفاق المستندات المؤيدة لحالة عجزه مع طلب صرف المعاش ويتم عرضه علي اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لاصدار الشهادة بثبوت العجز عن الكسب وتعريف العاجز عن الكسب وفقا للفقرة ي من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الموجود بالموقع ضمن التشريعات : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. 2 - وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 807 لسنة 2012 الصادر تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 المساعدة الشهرية الضمانية لفرد واحد 215 جنيها 3 - يجوز لكم التقدم لوظيفة اذا توافرت فيك شروط شغلها ضمن نسبة ال 5 % المخصصة للمعاقين |
الساعة الآن 08:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by