منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة رعاية الطفل-يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4588)

يمنى 24-09-2013 05:51 PM

اجازة رعاية الطفل-يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل
 
السلام عليكم استاذ محمد الصياد ادام الله عليكم الصحه والعافيه
اود ان اسال عن اجازة رعاية الطفل بتتاخد كام مرة في الحياة الوظيفية ؟والحد الاقصى والادنى في كل مرة ؟ وفعلا من حق المراة انها تاخد اجازة كل سنه مثلا 3 شهور لحد ما يبلغ الابن الاصغر 18 سنه ؟ مامدى صحة هذا الاجراء؟ ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر

يمنى 24-09-2013 06:10 PM

في احدى شركات الانتاج الحربي (القطاع العام)
 
في احدى شركات الانتاج الحربي (القطاع العام)

الصياد 25-09-2013 12:08 AM

(1) تنص المادة 72 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة بناء علي طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له ، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .



(2)تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



(3) يرجع في شأن تجزئة الإجازة إلي ماتقرره جهةالعمل

deyaashedeed 25-09-2013 02:31 AM

عفواً أستاذنا
أعتقدت أن حق تجزئة الإجازة أصيل للأم لأنها الأم ، و طالما أن حدها الأقصي عامان للمرة الواحدة فيمكن أن تجزأ المهم ألا تزيد علي سنتين و أن الإجازة مرجعها ظروف الأم الحياتية .
شكراً لكم تصحيح المفهوم .

الصياد 26-09-2013 04:31 AM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 11:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by