![]() |
ابن مستحق فى المعاش-الاستثناءات علي قطع معاش الابن عند بلوغه 21 سنة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يااستاذنا الجليل ادعوا الله ان تعود لنا بالسلامه ان شاء الله ابن مستحق فى معاش والده .... وحاصل على دبلوم متوسط التحق بعمل قيل بلوغه سن 21 .. وتم فصله ايضا قبل بلوغه سن 21 هل يستمر فى المعاش حتى سن 24 ام يتم قطع معاشه ؟؟؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة (113) 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112) وينطبق علي الإبن في الحالة المعروضة الاستثناء الوارد بالبند ج من 3 من المادة 113 |
شكرا جزيلا لكم
:) ادام الله عليكم الصحه والعافيه :) |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 01:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by