![]() |
الاستفسارعن معاش المنتحر-الانتحارلايحول بين المستحقين عن المنتحروحقوقهم التأمينية
سيدى الفاضل
تحية طيبة ارجوا من سيادتكم الاستفسار عن حالة مؤمن علية قطاع خاص والمدة تعطية الحق فى المعاش ولكنة مسجل فى شهادة الوفاة سبب الوفاة انتحار هل هذا يفرق فى شئ وستحق الورثة المعاش من عدمة مع ان الوفاة مخالفة للشرع ولسيادتكم جزيل الشكر |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (57 ) أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. ويعتبر فى حكم ذلك : 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون. ولم يتضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة شرط مماثل لاستحقاق معاش الوفاة الطبيعية وعلي ذلك فإن الانتحار لا يحول بين المستحقين عن المنتحر وحقهم في استحقاق حقوقهم التأمينية المقررة بالقانون ( المعاش - المكافأة - التعويض الإضافي - تعويض المدة الزائدة - منحة الوفاة - نفقات الجنازة - تعويض المدة الزائدة - تعويض الدفعة الواحدة ) |
أستاذنا الكريم الإصابة نتج عنها وفاة فلم لا تحتسب وفاة إصابية ؟ |
تعرض التفاصيل الخاصة بالحالة
|
| الساعة الآن 06:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by