منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعاشات المتدنية وزيادتها التالية-تاريخ بحث الانتفاع في زيادة المعاشات المتدنية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4667)

دسوقى 13-10-2013 05:36 AM

المعاشات المتدنية وزيادتها التالية-تاريخ بحث الانتفاع في زيادة المعاشات المتدنية
 
بســــــــــم الله الرحمن الرحيــــــــــم
كل عام وأنتم بخير وجميع أهل مصر الحبيبة والأمة العربية وكل شخص في الإنسانية
بقدوم عيد الأضحى المبار
ك

المعاشات المتدنية وزيادتها التالية
هل العبرة بتاريخ الإستحقاق أم تاريخ التسوية أم تاريخ الزيادات التالية طالما لم يستفيد بالزيادة

تقدم ثلاثة مؤمن عليهم بطلب تسوية معاش وكان استحقاق معاشهم في يوم واحد وهو 1/ 6/ 2010


الأول:
تقديم الطلب في 1/ 6/ 2010
المعاش أقل من 374.54 جنيه
تم ربط المعاش بدون زيادة 33% للمادة 19 السابقة حيث تاريخها لاحق لربط المعاش

في 1/ 7/ 2010 وهو تاريخ تحديد المعاش الأساسي بــ 123.60 جنيه هل يستفيد بهذه الزيادة أم لا حيث قد تم ربط معاشه قبل هذا التاريخ ؟؟؟

الثاني:
تقديم الطلب في 1/ 7/ 2010
المعاش أقل من 436.36 جنيه

هل يتم الاستفادة بزيادة 33% ؟؟؟ ومن الحد الأدنى للمعاش الأساسي 144.00 جنيه ؟؟؟

الثالث:
تقديم الطلب في 1/ 7/ 2012
المعاش أقل من 881.82 جنيه

هل يتم الاستفادة بزيادة 33% ؟؟؟ ومن الحد الأدنى للمعاش الأساسي 291.00 جنيه ؟؟؟

دسوقى 15-10-2013 08:04 AM

تصحيح خطأ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الثاني:
تقديم الطلب في 1/ 7/ 2011 وليس في 1/ 7/ 2010

الصياد 19-10-2013 12:02 AM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010

مادة ( 19 )

يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 165
" تزاد إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة ، وفقا لأى من القوانين الآتية :
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
قان التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعى و 33% من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً ، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة."


وبالتالي فإن بحث الانتفاع بأي من المادتين المشار إليهما
يكون مرة واحدة
في تاريخ استحقاق المعاش ( تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ( تاريخ بلوغ سن التقاعد - تاريخ ثبوت العجز - تاريخ الوفاة )
وذلك إعتبارا من 1 / 7 / 2010
وكذا حالات الاستحقاق السابقة علي هذا التاريخ علي أن يتم بحث مدي الحق في الزيادة في هذا التاريخ

مجدى عبد الرحيم محمد 20-10-2013 08:01 AM

تحياتنا للمستشار الصياد
والاستاذ دسوقى

الصياد 21-10-2013 02:09 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 01:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by