منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اتقاضي معاش عسكري استثنائي بسبب الاصابة-صاحب المعاش العسكري العائد للعمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4687)

الهاك الصغير 20-10-2013 04:40 PM

اتقاضي معاش عسكري استثنائي بسبب الاصابة-صاحب المعاش العسكري العائد للعمل
 
السلام عليكم
بعد تخرجي من كلية الهندسة أصبحت ظابط احتياط واصبت بسب واثناء الخدمة وأتقاضي معاش عسكري استثنائي بسبب الاصابة وخرجت من الجيش الي الحياة المدنية

1_هل يجوز لي الجمع بين المعاش العسكري ومرتب الوظيفة المدنية سواء في القطاع العام او الخاص ام سيؤدي عملي الي فقد معاشي العسكري أو مرتبي؟

2_ هل اذا تمكنت من العمل المدني وأخفيت امر المعاش ووصلت الي سن ال 60 هل يمكنني الجمع بين المعاشين ام يتم التخلي عن احدهما ؟



وشكرا جزيلا لسيادتكم

وليد حامد 20-10-2013 10:02 PM

بعنوان
منشوروزيرالتأمينات رقم5لسنة2013
- بشان المعاملةالتأمينيةلأصحاب المعاشات العسكريةالعائدين لعمل يخضعهم لمجال تطبيق احد قوانين التامين الاجتماعى

الهاك الصغير 21-10-2013 12:54 AM


شكرا أستاذي الفاضل ولكني كنت مجند بالقوات المسلحه اؤدي الخدمة العسكرية واصبت بسبب ذلك فقرروا اعطائي معاش استثنائي حيث انني لست من ابناء القوات المسلحة
فهل يسري علي نفس معاملة العسكريين مع العلم اني لا اعمل اي عمل في الحكومة حتي اعود اليه ولكنني اود العمل حتي لاابقي عاطل بقيت حياتي ويطلب مني في مصوغات التعيين اقرار باني لاعمل في القطاع العام او الخاص ولا اتقاضي معاش ولم يتم ذكر اي شيء عن المرتب الذي سوف اتقاضاه من العمل وانا اتقاضي معاش في نفس الوقت

الصياد 21-10-2013 05:03 PM

المداخلة 1
1 - الاجابة تضمنها المنشور المشار إليه بالمداخلة 2

القسم الأول


المعاملة التأمينية لصاحب المعاش العسكرى العائد لمجال تطبيق

أحد قوانين التأمين الاجتماعي أثناء مدة الاشتراك



يتم الجمع بين المعاش العسكري والأجر من العمل بدون حدود أيا كانت جهة العمل ( حكومة - عام - خاص )


مع مراعاة :


فى حالة إستحقاق علاوات خاصة بجهة العمل الجديدة لا يتم الجمع بين هذه العلاوات والزيادة فى المعاش المناظرة لها

­ حيث تكون الأولوية فى الإستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما


2 - من غير المقبول أن تخالف القانون


المداخلة 3
تضمن المنشور المشار إليه

ثالثاً : أحكام عامة :
6-تطبق القواعد المشار إليها بهذا المنشور على جميع أصحاب المعاشات العسكرية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية وكذلك الذين كانوا من المجندين والمستبقين الاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق القواعد الواردة بالمادة 37 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

الهاك الصغير 21-10-2013 10:46 PM


يافندم عاجزين عن رد أفضال سيادتك
وربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك

الصياد 22-10-2013 10:23 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by