![]() |
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع
من فضلكم أنا موظفة فى غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عقد العمل نوعه عقد عمل محدد المدة - قانون رقم 12 لسنة 2003
استلمت العمل من 1/1/2013 و هينتهى العقد 31/12/2013 أسألتى من فضلكم كالآتى :- 1. هل يوم 31/12/2013 هملأ استمارة 6 و أوديها للتأمينات و بعد كدة أملأ استمارة 1 تانى و اسلم العقد الجديد للتأمينات عشان يتأمن عليا فى شهر يناير 2014 ؟ 2. حالياً انا حامل و هولد إن شاء الله فى شهر نوفمبر 2013 و عقد عملى هينتهى 31/12/2013 هل أجازة وضعى هتكون لغاية 31/12/2013 فقط ولا من حقى أكمل الثلاث شهور أجازة الوضع ؟ على الرغم من انتهاء العقد فى 31/12/2013 بس هيتجدد إن شاء الله . 3. هل من حقى أجازة رعاية طفل فى عقد العمل محدد المدة - قانون رقم 12 لسنة 2013 لأنى لو من حقى اجازة فقط حتى 31/12/2013 لإنتهاء العقد أحتاج لأجازة شهر لرعاية طفى الرضيع فى بداية العقد الجديد من 1/1/2014 . أرجو الإفادة . |
قانون رقم 12 لسنة 2003
بعتذر على العنوان أقصد قانون رقم 12 لسنة 2003
|
1 - طالما تم تجديد العقد
لا يتم عمل استمارة 6 ولا استمارة 1 2 - في حالة عدم تجديد العقد راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...5896#post15896 وعنوانه اجازة الوضع اذا كان نهايتها بعدانتهاء عقدالعمل بشهر-لايستحق تعويض الأجرفي تأمين المرض 3 - طالما انتهت مدة العقد لا يكون هناك الحق في أجازات من أي نوع |
شكراً أستاذنا . و أعتقد أنه في حالة استمرار سريان التعاقد فإن العاملة تستكمل إجازة الوضع و ما يترتب علي الوضع من حقوق أخري . |
هذا أمر طبيعي
|
| الساعة الآن 05:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by