منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   القرارالوزاري133لسنة1980-فى شأن تحديد أولويات صرف معاش السادات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4739)

وليد حامد 25-10-2013 10:43 PM

القرارالوزاري133لسنة1980-فى شأن تحديد أولويات صرف معاش السادات
 
اطلب من سيادتكم
القرار الوزارى 133 لسنه 1980
وذلك حيث ان لدينا صاحب معاش السادات اصبح صاحب حيازه اعتبارا من 1992 حتى 2013 -تاريخ التنازل عن الارض-
ولدينا استفسار هل امتلاك المذكور لتلك المساحه من الارض يجعله غير مستحق لمعاش السادات
ام ان هذا يوقف فقط صرفه للمعاش على ان يعود له حق الصرف فى حاله تنازله عن الارض
وعندما عرضت هذا السؤال على احد الزملاء من ذوى الخبره افاد بان هناك
القرار الوزارى 133 لسنه 1980 كان ينظم هذا الموضوع
الا اننا لم نتمكن من العثور عليه

الصياد 28-10-2013 09:02 PM

1 مرفق
مرفق قرار وزير التامينات رقم 133 لسنة 1980
فى شأن تحديد أولويات صرف معاش السادات

وليد حامد 28-10-2013 09:44 PM

استكمالا لبيانات الحاله المعروضه

تاريخ الميلاد 1948/6/28
تاريخ ثبوت العجز الكامل 1980/3/1
صاحب حيازه اعتبارا من 1992/12/3 حتى 2013/3/13
فى ضوء ذلك هل يكون الاتى صحيحا
قانون رقم 112 لسنة 1980
بإصدار قانون نظام التأمتن الاجتماعي الشامل *
( المادة الخامسة )
يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشاتالسارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه

ويكون صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التي يحدده قرار من وزير التأمينات .

و في حالة استحقاق معاش أخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلي الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية آو الاعتماد المشار إليهما .
مادة 12
(1)– يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر
في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .
وحيث ان المذكور
من مواليد 1948/6/28
تاريخ ثبوت العجز الكامل اعتبارا من 1980/3/1
اصبح صاحب مهنه اعتبارا من
تاريخ تملكه للارض الزراعيه 1992/12/3حتى تاريخ تنازله عنها فى 2013/3/13
فانه
يوقف صرف معاشه خلال فتره مزاوله المهنه ، ويعود له الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك المهنة

اى اعتبارا من 2013/4/1 وهو قبل بلوغه سن الخامسة و الستين فى 2013/6/27





وليد حامد 28-10-2013 09:49 PM

وذلك نظرا لان المذكور فى تاريخ استحقاق معاش السادات ليس لديه دخل من اى مصدر يعادل المعاش او يزيد عليه
-ماده 2 من القرار الوزارى 133 لسنه 1980 -

فانه يستحق معاش السادات
ويطبق بشانه ما ورد بالمداخله السابقه



الصياد 01-11-2013 10:19 PM

صاحب حيازه اعتبارا من 1992/12/3 حتى 2013/3/13 = أكثر من 20 سنة
مطلوب الإجابة :
ما مقدار المساحة ؟
هل الحيازة ملكية أم إيجار ؟
لمن تم التنازل ؟
كيفية التنازل ومدي قانونيته ؟
مدي جديته ؟
هل تم عمل بحث للتأكد من وجود دخل آخر من أي مصدر - وما هي نتيجة البحث ؟

وليد حامد 02-11-2013 05:44 PM

ما مقدار المساحة ؟

1 فدان و 4 قراريط

هل الحيازة ملكية أم إيجار ؟


ملك بموجب عقد بيع ابتدائى وتم نقل الحيازه بناءا على هذا العقد

لمن تم التنازل ؟

فى 2007/8/14 تنازل عن 3 قيراط لشخص خارج نطاق الاسره
فى 20011/11/12 تنازل عن 3 قيراط لاخته ، 19 قيراط ل ولده ( قاصر )
فى 2013/3/19 تنازل عن 3 قيراط لابن اخر بالغ سن الرشد
كيفية التنازل ومدي قانونيته ؟

قام المذكور بشراء الارض بعقد بيع ابتدائى وقام بالتنازل عنها بموجب عقود بيع ابتدائيه وتم نقل الحيازه بناءا علي تلك العقود
مدي جديته ؟

قام المذكور بشراء الارض بعقد بيع ابتدائى وقام بالتنازل عنها بموجب عقود بيع ابتدائيه وتم نقل الحيازه بناءا عليها



هل تم عمل بحث للتأكد من وجود دخل آخر من أي مصدر - وما هي نتيجة البحث ؟
يوجد شهاده اداريه بالملف بان المذكور لا يعمل باى جهه وليس لديه دخل من اى مصدر
كما تم عمل تقرير تفتيش بواسطه احد مفتشى الهيئه وانتهى الى نفس ما ذكر بالشهاده الاداريه

الصياد 02-11-2013 10:25 PM

واضح في الحالة التحايل
يتم عرض الحالة علي الإدارة المركزية للشئون القنونية

وليد حامد 03-11-2013 11:50 AM

هل من حق المذكور حاليا التقدم بطلب صرف معاش وفقا لاحكام الماده 9 من ق 112لسنه 1980
وذلك باعتباره حائزا لارض زراعيه اقل من 10 افدنه و لمده تزيد عن 120 شهر

وليد حامد 03-11-2013 12:33 PM

1* اذا ما اعتبرنا تنازله عن الارض يشوبه التحايل
وكان المذكور قد بلغ سن ال 65
هل من حقه حاليا التقدم بطلب صرف معاش وفقا لاحكام الماده 9 من ق 112لسنه 1980
وذلك باعتباره حائزا لارض زراعيه اقل من 10 افدنه و لمده تزيد عن 120 شهر


2- بافتراض انه فى حاله اخرى تشابه الحاله المعروضه فى جميع بيانتها
وثبت جديه التنازل عن الارض هل يكون ما ورد بالمداخله 3 صحيحا

الصياد 03-11-2013 10:47 PM

سبق أن طلبت مرارا حفاظا علي الوقت
أرجو أن تكون الحالات المعروضة حالات حقيقية وليست إفتراضية

عليكم بحث أسئلتكم في ضوء التشريعات ذات العلاقة والرد عليها
وعرض ما يتم


الساعة الآن 10:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by