![]() |
استفسار-الآثار المترتبة علي ادماج المنشأة في غيرها-الاندماج
أستاذنا الموقر :-
بعد التحية بالنسبة للشركة المندمجة والدامجة ولماذا تلجأ الشركات للدمج |
أولا : قانون التأمين الاجتماعي تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (16) في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين علي المنشأة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (16) المرفق في موعد لا يتجاوز أسبوعينمن تاريخ صدور قرار الإدماج. مادة ( 17) إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة إختصاص مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ الإجراءات الآتية : 1- علي المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الإشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للصندوق إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً،وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الإلتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة. 2- علي صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافي مكتب الصندوق المختص بالإستمارة رقم (2) بطلب الإشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة. 3- علي مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما في البند(1). ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلي المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على الحاسب الآلي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة إعتباراً من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج. وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الإسم القانوني للمنشأة المندمجة علي أن يبقي لكل منشأة رقمها التأمينى الخاص بها. ثانيا : قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها . ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات ،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود . ثالثا : قانون الضرائب الموضوع خارج نطاق إهتمام الموقع والمنتديات |
الساعة الآن 01:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by