![]() |
وفاة الموظف بعد سن الستون-الموظف بعد سن الستين في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
هل يجوز التأمين على الموظف بعد سن الستين
وفي حالة الوفاة في سن الثلاثة وستون وغير مؤمن علية هل يأخذ مصروفات الجنازة ويطبق علية مادة 126 ق زالعمل من الشركة او التأمينات وهل هذة اجبارية ام لا وشـــكرا |
اتبع هذا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1390 |
قانون العمل الموحد قانون رقم 12 لسنة 2003م ة - العدد (مكرر)في 7 إبريل سنة 2003 مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه. |
المداخلتين 2 و 3
شكرا لمداخلتيكما |
ممكن سيادة المستشار تفسير المادة 126 بمعادلات ولك جزيل الشكر
|
بقليل من الاجتهاد
مطلوب منك ايضاح ما فهمته من هذه المادة بأمثلة |
| الساعة الآن 11:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by