![]() |
الاعمال التى يحظر التامين فيها على السيدات-اشتراك النساء كعاملات مقاولات
هل هناك اعمال لا يجوز فيها التامين على السيدات وذلك قياسا على ما ورد بالماده 90 من قانون العمل مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها . |
مثال هل يجوز اشتراك سيده لدى الهيئه باحد المهن الموضحه بالجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007 |
المداخلة 1 مادة 248: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد(75فقرة ثانية ، 74 ، 75 ، 89 ، 90 ، 98 ، 99 ، 101 ، 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.تضمن قانون العمل المشار إليه وتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. وبالتالي هذه المخالفة لا تعني عدم الخضوع لقانون العمل ولا تؤثر في ضرورة الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي المداخلة 2 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لم يفرق بين الذكور والإناث في الخضوع للقانون وبالتالي ليس هناك حظر علي اشتراك سيده لدى الهيئه باحد المهن الموضحه بالجدول رقم 6 المرفق بالقرار الوزارى 554 لسنه 2007 طالما توافر بشأنها الشروط المطلوبة للخضوغ |
| الساعة الآن 05:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by