منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صاحب معاش قاصر-مستحقات القصر-أجر الاجتهاد (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4825)

wwss63 13-11-2013 03:55 AM

صاحب معاش قاصر-مستحقات القصر-أجر الاجتهاد
 
بسم الله الرحمن الرحيم

**مؤمن عليه تم التامين عليه فى 1/1/2012 تاريخ ميلاده 11/9/1993
حدثت له اصابه عمل فى شهر 3/2013 عجز اصا بى 65% وتم العرض على اللجنه الخماسيه وقررت عدم وجود عمل .

بالتالى هل يكون صرف المعاش الشهرى وكذلك المتجمدات الاخرى باسمه (حيث انه قاصر)مواليد11/9/1993.؟

mahmoud48 13-11-2013 08:59 PM

صرف معاش ومسحقات القاصر
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل والعالم الجليل حياكما الله
بخصوص مستحقات القاصر المصاب يرجي الرجوع للمادة 187 مكرر من قرار وزير المالية والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والمضافه بقرار وزير الماليه رقم 517 لسنه 2009 ونصها
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقه للقصر الي والدتهم دون الحاجه الي صدور قرار وصاية فاذا
لم يوجد فتم الصرف الي الولي الشرعي فاذا لم يوجد فتصرف الي من يتقدم بقرار تعينه وصيا ويستمر والمعروف ان الاب للمصاب ان كان موجود فهو متولي شئون القاصر طبقا للاحكام الشرعيه ولو اني مافهمت من نص المادة انها وضعت لمعاشات القصر المستفيدين وبالتالي فهي تنطبق علي نفس الحالة قياسا
مالم يكن هناك مانع شرعي من ذلك كأن يكون الاب سفيها اومحبوس اوغير امين علي علي مال
ابنه قيتم الصرف الي والدته شأنه شان معاش الابن القاصر المستفيد في معاش والده علي ان
تتبع نفس الاجراءات كامله المنصوص عليها بالمادة المشار اليها وكذلك المادة 188 من نفس القرار
ولاستاذنا محمد بك التصويب وله التقدير والعرفان
محمود احمد اسيوط

وليد حامد 13-11-2013 09:18 PM

ارى ان الماده المشار اليها تطبق على المستحقون فى المعاش
وليس صاحب معاش
بناءا عليه يتم صرف المعاش لصاحب المعاش وان كان قاصرا

mahmoud48 14-11-2013 01:27 AM

لابد ان يكون هناك وصي لعدم بلوغه سن 21 سنه
 
الاخ الفاصل الزميل استاذنا محمد بك
كيف يتم تسجيل الحالة مزايا بالنسبه لهذا القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد وهو 21 سنه فانه
عندما تسجل ارمله اوابن اقل من 21 سنه قائم بالصرف استحاله ان يقبلها الحاسب لابد ان
يكون هناك قائم بالصرف سنه 21 سنه علي الاقل وهل الشرع لا يعتبره قاصرا ويستطيع التصرف
في امواله لااعتقد ذلك فهو في حكم قانون الاحوال الشخصيه والولاية علي المال قاصرا لايحق له
التصرف في هذا المال الابعد بلوغه السن محمود احمد اسيوط



وليد حامد 14-11-2013 01:00 PM

قانون العمل الموحد 010

قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الأطفال اجورهم او مكافآتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

مادة 98:يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة .

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

بناءا عليه
اذا كان الطفل وفقا للمفهوم السابق له حق فى استلام اجره ومكافأته
فهذا فى رايى يتبعه احقيته فى صرف مستحقاته التامينيه
فما بالنا ان الحاله المعروضه لمؤمن عليه تجاوز سن ال18


الصياد 14-11-2013 06:36 PM

شكرا لمداخلاتكما


أولا : ملاحظات علي المداخلات :
1 - تضمنت المداخلة 2
مافهمت من نص المادة انها وضعت لمعاشات القصر المستفيدين وبالتالي فهي تنطبق علي نفس الحالة قياسا


التعليق :
المادتين 187 و 188 المشار إليهما ضمن الأحكام العامة
وبالتالي فهي تسري علي المؤمن عليهم والمستحقين عنهم


2 - تضمنت المداخلة 3
ارى ان الماده المشار اليها تطبق على المستحقون فى المعاش وليس صاحب معاش

التعليق :
راجع التعليق علي المداخلة 2


3 - تضمنت المداخلة 4
أ - كيف يتم تسجيل الحالة مزايا بالنسبه لهذا القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد وهو 21 سنه

التعليق :
ما يجب مراعاته أحكام التشريعات وليس مشاكل التسجيل علي الحاسب الآلي



ب - لااعتقد ذلك فهو في حكم قانون الاحوال الشخصيه والولاية علي المال قاصرا

التعليق :
تضمنت المادة 139 من القانون ( عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال. )





4 - تضمنت المداخلة 5
اذا كان الطفل وفقا للمفهوم السابق له حق فى استلام اجره ومكافأته


فهذا فى رايى يتبعه احقيته فى صرف مستحقاته التامينيه


فما بالنا ان الحاله المعروضه لمؤمن عليه تجاوز سن ال18

التعليق :
لا محل للاسترشاد بأحكام قانون العمل طالما تضمن قانون التأمين الاجتماعي الأحكام المنظمة



ثانيا : التشريعات التأمينية
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الباب الحادى عشر

فى الأحكام العامة


الفصل الرابع


مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف

ومواعيد المنازعة


مادة( 139)

يحدد بقرارمن وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.



2 - تضمن القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الباب السادس


صرف الحقوق التأمينية




الفصل الثالث


أحكام خاصة بصرف المعاشات


مادة (187 مكررا)


مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.


وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار




مادة (188)

في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ

وليد حامد 14-11-2013 11:42 PM

عظيم الشكر لسيادتكم
حاولت فأخطات

الصياد 15-11-2013 09:38 PM

بارك الله فيكم

ولكم علي أي حال أجر الاجتهاد


الساعة الآن 03:05 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by