منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   معاش ق 112/80 للابنه المترمله-شروط استحقاق البنت-التقادم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4829)

عاطف زيدان 13-11-2013 08:44 PM

معاش ق 112/80 للابنه المترمله-شروط استحقاق البنت-التقادم
 
استاذنا الحبيب / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبعد ابنه مترمله بتاريخ 9/10/1992 ولم تستحق معاش عن زوجها الخاضع لقانون 112/80 لانتقال الحيازه لها وانتهت هذه الحيازه بتاريخ 5/6/1997 ارض ايجار ثم توفى والدها الخاضع ايضا لقانون 112/80 بتاريخ 3/7/2012 هل تستحق معاش عن والدها الان طبقا لقانون 112/80 حيث لا يوجد لها دخل نهائيا وتم الغاء الحيازه لفك الايجار عام 1997 ام لا وجزاكم الله حيرا على هذا الموقع النافع للناس

وليد حامد 13-11-2013 08:58 PM

ما هو تاريخ انتقال الحيازه عن الزوج ؟؟

عاطف زيدان 14-11-2013 05:06 PM

تاريخ نقل الحيازه
 
تاريخ نقل الحيازه هو تاريخ وفاة زوجها 9/10/1992 وجزاكم الله خيرا

وليد حامد 14-11-2013 11:40 PM

راجع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 13 لسنه 1991
بشأن التحقق من عدم حصول المستحقين في المعاش وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 علي دخل من عمل أو مهنة
بناءا عليه
اذا توافرت الشروط المنصوص عليها بالتعليمات المشار اليها
تستحق معاش عن المرحوم زوجها


الصياد 15-11-2013 10:09 PM

المداخلة 4
لا محل لبحث مدي استحقاقها معاش عن زوجها
تاريخ نقل الحيازه هو تاريخ وفاة زوجها 9/10/1992
وغالبا ما يكون قد تم بحث مدي توافر شروط الاستحقاق الواردة بالتعليمات المشار إليها

هذا فضلا عن مضي أكثر من 15 سنة علي تاريخ وفاة زوجها

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
منشور الصندوق العام والخاص
رقم 2 لسنة 1985
بشأن تقادم مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم وفقا لأحكام القانونين رقم 112/75 و 112/80 ومدي إمكان التجاوز عن التمسك بتقادم تلك المستحقات


المداخلة 1
بالنسبة لمعاش الوالد
تستحق فيه باعتبارها غير متزوجة في تاريخ وفاته
طالما توافرت فيها شروط الاستحقاق
راجع ما تضمنه قانون التأمين الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.

وليد حامد 15-11-2013 10:23 PM

ماذا لو ان المستحقون فى معاش الزوج تقدموا بطلب صرف فى تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
وكان من بينهم الارمله
وانتهى راى المكتب الى عدم احقيتها تاسيسا على وجود حيازه لديها دون تطبيق تعليمات الصندوق المشار اليها


وليد حامد 16-11-2013 12:02 AM

ما فهمته من السؤال الاصلى الوارد بالمداخله 1
ان المستحقون فى معاش الزوج تقدموا بطلب صرف فى تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
وكان من بينهم الارمله
وانتهى راى المكتب الى عدم احقيتها تاسيسا على وجود حيازه لديها دون تطبيق تعليمات الصندوق المشار اليها
واعتقد ان هذا يتطلب الاجابه من صاحب السؤال


عاطف زيدان 29-11-2013 04:39 PM

معاش 112/80
 
آسف جدا للتأخير لعدم وجود شبكه عندنا وجزاكم الله خيرا على الاهتمام والرد فعلا انتهى راى المكتب الى عدم استحقاق الارمله لوجود حيازه وظلت تصرف المعاش لأولادها فقط حتى بلوغهم السن او الزواج وتقدمت الان للصرف عن والدها مع العلم بانها احضرت الان خطاب من الجمعيه بعدم ممارستها الزراعه بنفسها ومهنتها الان ربة منزل ولم تستطع تحديد مهنتها وقت وفاة زوجها حيث لايمكن تحديدها الان بواسطة السجل المدنى وجزاكم الله خيرا وجزى الله استاذنا الفاضل /محمد حامد الصياد ومتعهه بالصحه والعافيه

الصياد 19-07-2015 03:12 PM

بارك الله فيكم
ونسآل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 11:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by