منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بلغ سن الـ 65 ولم يتم مدة الـ 10 سنوات-الاستمرارفي التأمين لاستكمال مدةاستحقاق المعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4898)

حسام الشربينى 27-11-2013 09:49 PM

بلغ سن الـ 65 ولم يتم مدة الـ 10 سنوات-الاستمرارفي التأمين لاستكمال مدةاستحقاق المعاش
 
صاحب عمل سيارات خاضع للقانون 108 لسنة 76
بلغ سن التقاعد 65 عام بتاريخ 11/ 2013
وعند حساب المعاش وجدت ان المدة الخاصة به لم تبلغ الـ 10 سنوات كى يستحق معاش شهرى
فهل يجوز له استكمال التأمين عليه كصاحب عمل حتى يتم مدة الـ 10 سنوات رغم بلوغه سن التقاعد ؟؟؟؟

أرجو الافادة

مشكور

seif mohamed hafez 25-12-2013 04:18 AM

هل مازال مالك للسيارة بعد بلوغة سن ال 65 سنة ؟

شاهين 25-12-2013 07:15 AM

يجوز لصاحب السياره الاستمرار فى التامين بعد سن 65
يشرط ان تكون السيار مازالت فى حوزته

mahmoud48 25-12-2013 07:40 AM

شروط استحقاق معاش الشيخوخة
 
الزميل الفاضل السائل الكريم استاذنا العالم الجليل حياكما الله

وفقا لاحكام المادة 12 من القانون 108 لسنه 76 يجوز للمذكور الاستمرار بعد سن 65 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش اذا كان نشاطه مسنمراويجوز جبر كسر السنه سنه كاملة اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش
الباب الرابع
فى الحقوق التأمينية
ـــــــــــــــ
الفصل الأول (1)
فى المعاشات
ــــــــــ
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش

ولعلي اصبت ولاستاذنا التعليق

محمود احمد اسيوط

الصياد 25-12-2013 11:58 PM

المداخلة 4
شكرا لمداخلتكم

حسام الشربينى 01-01-2014 10:09 PM

مشكووور جدا على الافادة

جعلكم الله عونا لنا جميعا

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

الصياد 01-01-2014 10:31 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by