منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ازدواج تامينى-مدةعامل-مدةصاحب عمل-- أولوية تطبيق القوانين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=4925)

باسم عبد العزيز محمد 03-12-2013 09:11 PM

ازدواج تامينى-مدةعامل-مدةصاحب عمل-- أولوية تطبيق القوانين
 
سيدى المستشار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مؤمن عليه ببحث حالته تبين الاتى

ميلاد 25/11/2013 نهاية الخدمة 24/11/2013 السبب بلوغ السن

و عند تسوية حالته تبين ان لدية مدة صاحب عمل من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى )

فما تاثير ذلك على تسوية الحالة و صرف المستحقات

و ما هو الاجراء المزمع عمله تجاة المدة المفتوحة

شكرا لسيادتكم .....جعله الله فى ميزان حسناتكم

الصياد 03-12-2013 10:24 PM

راجع تاربخ الميلاد
مطلوب تاريخ بداية مدة اشتراكه كعامل

باسم عبد العزيز محمد 03-12-2013 11:03 PM

تعديل
 
اسف على الخطا

تاريخ الميلاد 25/11/1953

بداية مدة الاشتراك ق 1 حكومى ........... (و ليس كعامل )......1/10/1980

و شكرا لسيادتكم جعله الله فى ميزان حسناتكم

الصياد 04-12-2013 02:44 PM

أولا : كل من يعمل لحساب الغير
في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
هو عامل
1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .


2 - قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978

3 - قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان


ثانيا :مدد الاشتراك في الحالة المعروضة :
مدة عامل بالحكومة
من 1/10/1980 إلي 24/11/2013
خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مدة صاحب عمل
من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى )
الاشتراك عنها باطل وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
حيث تنص

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

ويجوز له الاشتراك
وفقا لهذا القانون بعد انتهاء اشتراكه بالحكومة

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين

باسم عبد العزيز محمد 04-12-2013 07:35 PM

شكرا
 
سيدى المستشار / جزاك الله خيرا على ما تقدمه من علم

و اسال الله العلى القدير ان يجعله فى ميزان حسناتكم





الصياد 06-12-2013 02:33 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by