![]() |
ازدواج تامينى-مدةعامل-مدةصاحب عمل-- أولوية تطبيق القوانين
سيدى المستشار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مؤمن عليه ببحث حالته تبين الاتى ميلاد 25/11/2013 نهاية الخدمة 24/11/2013 السبب بلوغ السن و عند تسوية حالته تبين ان لدية مدة صاحب عمل من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى ) فما تاثير ذلك على تسوية الحالة و صرف المستحقات و ما هو الاجراء المزمع عمله تجاة المدة المفتوحة شكرا لسيادتكم .....جعله الله فى ميزان حسناتكم |
راجع تاربخ الميلاد
مطلوب تاريخ بداية مدة اشتراكه كعامل |
تعديل
اسف على الخطا
تاريخ الميلاد 25/11/1953 بداية مدة الاشتراك ق 1 حكومى ........... (و ليس كعامل )......1/10/1980 و شكرا لسيادتكم جعله الله فى ميزان حسناتكم |
أولا : كل من يعمل لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص هو عامل 1 - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة 1- يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على : 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم . لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات . ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة . 2 - قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 3 - قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان ثانيا :مدد الاشتراك في الحالة المعروضة : مدة عامل بالحكومة من 1/10/1980 إلي 24/11/2013 خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة صاحب عمل من 15/4/1996 قطاع 8 و مازالت المدة مفتوحة ( صيدلى ) الاشتراك عنها باطل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 حيث تنص مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها . ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون . ويجوز له الاشتراك وفقا لهذا القانون بعد انتهاء اشتراكه بالحكومة لمزيد من التفاصيل راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7 وعنوانه قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين |
شكرا
سيدى المستشار / جزاك الله خيرا على ما تقدمه من علم
و اسال الله العلى القدير ان يجعله فى ميزان حسناتكم |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 09:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by