![]() |
عامل التحق بالخدمةالعسكريةاثناءعمله بمنشاةما...لم يتقدم صاحب العمل الى مكتب التأمينات
عامل التحق بالخدمة العسكريه اثناء عمله بمنشاه ما ...لم يتقدم صاحب العمل الى مكتب التأمينات لاخبارهم بذلك لجهله بالقانون وانتظر الى انهى العامل خدمتة الالزامية ومعه شهادة الخدمة العسكرية وبعد انتهاء الخدمه بـــ 4 شهور وعندما وجد رصيد المنشاة مدين بمبلغ كبير تقدم للتأمينات بالشهادة وس6 حيث ان العامل لم يعد للمنشاة بعد خروجه من الجيش ......قام المكتب بانهاء خدمة العامل بالاستقالة بتاريخ اليوم اللى دخل فيه الجيش ولم يتم احتساب مدة الجيش ضمن مدة خدمته ... وحجة المكتب ان صاحب العمل لم يتقدم بطلب حفظ وظيفه للعامل وان احضر معه س6 مع شهادة الجيش ........ ماهو الاجراء الصحيح الذى يجب يتبع من جهة المكتب بعد ان اضاع على العامل اكثر من سنتين لتضاف لمدة خدمته ... وهل مطلوب من العامل اوصاحب العمل اجراء يجب عمله
|
الاعفاء من اداء اشتراكات خلال فترة التجنيد
الاخ الفاضل السائل الكريم استاذنا العالم الجليل حيالكما الله
بخصوص تقديم استمارة 6 لعامل مجند او الاحتفاظ بالوظيفه والاعفاء من اداء الاشتراكات خلال مدة التجنيد او الاستدعاء برجي العلم بالاتي نصي المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية (الموجود بالموقع ضمن التشريعات )علي أنه : ( يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة . ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل . و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . أما إذا اصبح غير لائق بسبب عجز إصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع أن يقوم بوظيفة أو عمل أخر ،فيعاد إلي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوي و الأقدمية و المرتب. و إذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبة في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافآت أو المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الإضافية و الضمائم في حساب تلك المكافآت أو المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شأن التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء . ) ولاتقدم استمارة 6 في حالة تجنيد العامل المحتفظ له بوظيفته ويتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا به طلب حفظ الوظيفة المقدم من العامل الي صاحب العمل وصورة من خطاب الوحدة العسكرية المجند بها . حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة تجنيد الزامي حتي يتم ايقاف تحميل صاحب العمل بالاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي وعند انتهاء مدة التجنيد الالزامي يتم اخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من صاحب العمل مرفقا بها صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية حيث يتم تعديل كود مدة الاشتراك الي مدة فعلية حتي يتم تحميل صاحب العمل بالاشتراكات محمود احمد اسيوط |
المكتب سجل نهاية خدمة العامل بالاستقاله (سجل بالفعل) باليوم اللى دخل فيه الجيش ولم يتم احتساب مدة الجيش كمدة خدمه له ما الذى يجب عمله حاليا من قبل المكتب وهل من حق العامل تقديم شكوى لحفظ حقه ........ وهل هناك ماده فى قانون او تعليمات تقول طالما لم يبلغ صاحب العمل بان العامل التحق بالجيش وهو يعمل لديه بالمنشاه فان المدة الالزاميه للخدمة العسكريه لا تحتسب للعامل كمدة خدمة تامينيه .........ما الذى يجب عمله حاليا اريد خطوات واحد... اتنين
|
ما عدد العاملين بالمنشأة التي كان يعمل بها العامل في تاريخ تجنيده ؟
هل تقدم العامل بطلب حفظ وظيفته لتجنيده مرفقا به إثبات التجنيد إلي جهة عمله في تاريخ تجنيده ؟ ما سبب عدم تقدم العامل بطلب عوده للعمل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية و الوطنية ؟ |
ما عدد العاملين بالمنشأة التي كان يعمل بها العامل في تاريخ تجنيده ؟
عامل واحد هل تقدم العامل بطلب حفظ وظيفته لتجنيده مرفقا به إثبات التجنيد إلي جهة عمله في تاريخ تجنيده ؟ لم يتقدم اثناء تجنيده ولكن قدم شهادة الخدمه بعدما انهى خدمته ما سبب عدم تقدم العامل بطلب عوده للعمل خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية و الوطنية ؟ عدم علمه بالقانون وكثير كثيرين مثله |
راجع ما تضمنته المداخلة 2 يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة وحيث عدد العاملين بالمنشأة عامل واحد ( أقل من عشرة ) لا مجال لحفظ الوظيفة |
حتى لو تقدم باثبات تجنيده اثناء التحاقه بالخدمة العسكرية لايتم احتساب المده بعدما عاد للمنشاة مدة شهر بعد انتهاء الخدمة العسكرية
|
راجع المداخلة 6 جيدا
|
اذا ما قام به المكتب صحيح انهى اشتراكه فى نفس اليوم اللى دخل فيه الجيش
|
ما قام به المكتب صحيح
|
الساعة الآن 01:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by