![]() |
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه صاحب عمل توفى 1978/7/6-الجمع بين المعاشات عن شخص واحد
حصل جندى مجند على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه وذلك اعتبارا من 1964/5/1 وكان بيان معاشه العسكرى 20 معاش اساسى 4.93 غلاء معيشه 2.00 ق 1977/7 تم التامين على المذكور صاحب عمل عن الفتره من 1973/11/1 حتى وفاته فى 1978/7/6 ونتسائل عن 1- كيف تم تحديد غلاء المعيشه بمبلغ 4.93 على الرغم من ان المعاش العسكرى20 جنيه وعلى ذلك تكون غلاء المعيشه =20 * 32.8125 % =6.56 بحد اقصى 5.69 وذلك وفقا لما تعلمناه من سيادتكم بالرابط زيادات المعاشات قبل يوليو 1981 وهل يستمر استحقاقه لاعانه غلاء المعيشه فى حاله ضم المعاش العسكرى لمعاش القانون 108 لسنه 1976 ؟؟ 2- هل تسوى الحقوق التامينيه عن مده التامين بالقانون 108 لسنه 1976 وفقا للقرار الجمهورى 62 لسنه 1986 استنادا الى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن أنظمة التأمتن الإجتماعى بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وعلى ما عرضه وزير التأمينات ، وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ، قرر الباب الأول مجال التطبيق مادة 1 كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما . وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :- 1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها . 2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة . 3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول مادة 4
ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له : 1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك . 2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين مادة 7 |
بالرجوع الى الرابط بعنوان الزيادات من 1 /1 / 1977حتى 30 /6 /1981- زيادات المعاشات قبل يوليو 1981 والحد الأدني |
ايضا بالرجوع الى الرابط بعنوان مرفق بيان الزيادات الدورية للمعاشات ما هى الزيادات المستحقه للقانون 108 لسنه 1976 من بين هذه الزيادات عن الفتره السابقه على 1988/7/1 |
اقصد من الرابطين السابقين لماذا لم يستحق معاش القانون 108 لسنه زياده القانون 102لسنه 1987 |
عفوا على المداخلات 2 ،4،3 حيث بالرجوع الى قانون رقم 102 لسنة 1987 المادة الأولى تزاد بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة . وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه |
المداخلة 1
1 - من الصعب الإجابة علي سبب الخلاف في قيمة إعانة الغلاء المعيشة 2 - القرار الجمهوري يعمل به من 1 / 4 / 1984 |
كيف تسوى الحقوق التامنيه عن مده قطاع 8 فى هذه الحاله ؟؟ |
قانون 108 لسنه 1976 مادة 25 (1) وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . (2) (1) مستبدله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 (المادة الثالثة ) . (2) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 ما هو نص الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48 لسنه 1984 |
1 مرفق
مرفق القانون 108 لسنة 1976
في 1 / 10 / 1976 |
عالجت الماده 25 من ق 108 لسنه 1976 قبل تعديلها بالقانون 48لسنه 1984 حاله ما اذا كان للمؤمن عليه مده خدمه سابقه محسوبه فى المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنيه او العسكريه فيجوز له ان يطلب حساب هذه المده ضمن اشتراكه فى التامين وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 ويكون له فى هذه الحاله ان يطلب تحويل احتياطى معاشه الى الحساب المشار اليه فى الماده 8 احتياطيات المعاش التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام القانون 108 لسنه 1976 عن مدد اشتراكهم فى نظم اخرى على ان يكون ذلك مقابل تنازله عن حقه فى المعاش او التعويض وفى هذه الحاله تسوى الحقوق التامينيه وفقا لاحكام القانون 79 لسنه 1975 ونظرا لان المؤمن عليه فى الحاله محل السؤال لم يطلب تحويل احتياطى معاش عن مده خدمته العسكريه السابقه على خضوعه لاحكام القانون 108 لسنه 1976 وبالتالى لم يتنازل عن معاشه العسكرى ارى ان تحدد مستحقاته عن الاشتراك بالقانون61لسنه 1973 ومن بعده القانون 108 لسنه 1976 وفقا لنص الماده 19،18 من ذات القانون وتضاف لمعاشه العسكرى |
الساعة الآن 01:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by