منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عوده صاحب معاش 108 للخضوع-يكون خضوعه إجباري وفقاللقانون108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5027)

osamahamed 25-12-2013 08:29 PM

عوده صاحب معاش 108 للخضوع-يكون خضوعه إجباري وفقاللقانون108لسنة1976
 
استاذنا الفاضل \الاستاذ محمد الصياد
بعد التحيه
هل التامين علي صاحب المعاش المبكر قانون 108 في حال عودته للتامين عليه طبقا لاحكام القانون 108 الزامي(و كان سنه من 21 الي 60)
ام اقرار الرغبه اختياري لصاحب العمل لخضوعه؟؟
و هل يوجد تعليمات صريحه في ذلك حيث تنص الماده 7 من قانون 108 ان
يجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .


اي لم يحدد نوع قانون صاحب المعاش

seif mohamed hafez 25-12-2013 09:20 PM

يرجى تحديد السن للمذكور عند عودتة للتأمين علية مرة اخرىطبقا لاحكام قانون 108 لسنة 76

الصياد 26-12-2013 03:27 PM

المداخلة 1
تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
يتضح أن المقصود بصاحب المعاش في المادة السابقة
هو صاحب المعاش وفقا لأحد القوانين الآتية :
79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978
أما صاحب المعاش وفقا للقانون 108 لسنة 1976
فإنه إذا عاد لمجال القانون المشار إليه قبل بلوغ سن الستين
يكون خضوعه إجباري
المداخلة 2
راجع الرابط
وعنوانه
استقالةسائق-العبرةفي المشاركةبالإجابةعلي الاستفسارات النوع وليس بالكم -شروط المداخلات



الساعة الآن 02:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by