![]() |
استرجاع المعاش-الإبن العاجز عن الكسب-التحكيم الطبي للمؤمن عليه والإبن والأخ
السلام عليكم انا مريض بانزلاق غضروفى منذ سنه المفترض عمل عملية الان ولا يوجد مصاريف العملية ولا اعمل فى اى جهه والدتى توفيت منذ 14 شهر وتم قطع المعاش وكان مبلغ 950 جنيه تم عرضى على لجنة طبية وتم احضار جميع الاشعات والتقارير الطبيه
وتم الكشف علية الطبيب اخذ كل الاوراق وتم كتابة التقرير الطبى وقال الطبيب بعد 20 يوم توجه الى التامينات السؤال ماذا يتم بعد ذلك وفى حالة رفض التامين على استرجاع المعاش ماالذى يتم عمله وهل فى حالة صرف المعاش يتم الصرف من وقت تاريخ المرض وماهو المبلغ المستحق من المعاش فى حالة الموافقة ولكم جزيل الشكر |
سؤال اخر طلب معى ورقة تبين انى لااعمل فى اى جهه حكوميه او قطاع خاص وتم اقرار هذه الورقه وتم امضاء موظفين على هذه الورقه مع ختم النسر الورقة مازالت معى الان هل المفترض تكون مع الاوراق ام سوف تطلب بعد ذلك
|
ننتظر لحين صدور قرار اللجنة الطبية
وفي ضوء ما تصدره اللجنه يتم إفادتكم بالإجراءات |
أتمنى لكم مزيداً من التقدم والنجاااح وفعل الخير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
السلام عليكم
ارجو المساعدة سيادة المستشار انا ذهبت الى التامينات وتم رفض التامينات على استرداد المعاش وكان التقرير انه قادر على الكسب ما العمل انا مصاب بانزلاق غضروفى ومعى الاوراق الطبيه والاشاعات وانا حاليا مريض واحتاج الى عمليه جراحيه وانا عايش على المساكنات ولا اعمل اتمنى الحل لهذه المشكله هل استطيع عمل تظلم فى القاهره لان عندما سالت فى التامين قال بعد سنه ارجو من حضرتك المساعده فى هذه المشكله
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (92) فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج فى المواعيد الآتية : 1- خلال أسبوع من أي من التواريخ الآتية : - تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج. - تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل. - تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى. 2- خلال شهر من أي من التواريخ الآتية : - تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز. - تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز. كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب ، وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز. مادة (93) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى : 1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصهامكان العمل ( مقرراً). 2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى. 3- طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر. وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة. كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى : 1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن. 2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى. 3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن. ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها. وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة. ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود. مادة (94) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأنعلى النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له . ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويؤدى صاحب الشأنرسم تحكيم مقداره خمسة جنيهاتإلى خزينة الصندوق المختص. وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة. مادة (95) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين : 1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ). 2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم. ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين. مادة (96) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم. وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأنبذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة. وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها. ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها. مادة (97) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأنوقت صدور قرار الجهة الطبيةالمطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع. مادة (98) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأنبقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات. وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباءأعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح صاحب الشأن. ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب اشأن . |
ارجو المساعده
السلام عليكم انا ذهبت الى التامين مره اخرى عندما سالت على التظلم او اعاده النظر قال بعد سنه ارجو من حضرتك ماهى الخطوات التى افعالها اسف جدا ياسيادة المستشار انا تعبت حضرتك معايه يعلم الله ان تعبان جدا من الانزلاق الغضروفى ويجب عمل عمليه ولايوجد لدى مصاريف العمليه انا حاليا عايش على المسكنات ارجو التوضيح فى هذه المشكله هل استطيع اخذ الورق وانزل جهه التامينات فى القاهره او اذهب الى المحافظ او اى شخص يساعدنى فى هذه المشكله
|
لقد تم بيان كافة الاجراءات الواجب اتباعها
وعليكم مراعاة ما جاء بهاوفقا لحالتك وفي حالة توافر الشروط التقدم بطلب التحكيم إلي مكتب التأمينات وفي حالة وجود أية معوقات راجع منطقة التأمينات التابع لها المكتب |
الساعة الآن 06:44 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by