منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارات خاصة اجازة رعاية الطفل-الإجازة الخاصة لغير العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5049)

مصطفى محمود عمارة 28-12-2013 10:10 PM

استفسارات خاصة اجازة رعاية الطفل-الإجازة الخاصة لغير العمل
 
1- اذا قامت الشركة بسداد اشتراكات احد العاملات فى الشركة فى حين انها كانت باجازة رعاية طفل ولم يتم تبليغ التامينات بذلك وعند تبليغ التامينات بعد عودة العاملة تم رفض تسجيل الاجازة فهل يمكن عمل تسوية بالخصم 4% من الاجر الاساسى والمتغير وينتهى الامر ام يوجد كود خاص باجازة رعاية الطفل ومن ثم عند تسجيل الاجازة تحمل الشركة بغرامات تاخير من تاريخ الاجازة وحتى الان برجاء الافادة .

2- اذا كانت اجازة رعاية الطفل اقل من سنه هل تكون هناك فترة سماح لسداد الاشتراكات حتى اخر شهر فى الاجازة ام ان الامر ينطبق فى حالة الاجازة مدتها سنه فقط .

3- برجاء موافتنا بما يفيد ان اجازة رعاية الطفل يمكن تقسيمها وفقا لاختيار العاملة .

4- وفقا لافادة وزارة القوى العاملة فى موضوع اجازة رعاية الطفل وان يتم تخيير العاملة بين اختيار تقاضى ربع الاجر من الشركة ولا تحمل الشركة بالاشتراكات او تحمل الشركة بالاشتراكات وان ذلك يكون فى حالة الطفل الاول والثانى فقط هل يكون فى الطفل الاول والثانى فى الشركة ام اول طفلين للعاملة باختلاف العمل او الشركة وبناءا على ذلك اذا قامت العاملة بانجاب طفل ثانى فان المدة السنتين عن الطفل الاول اذا اخذت منها سنه مثلا او عدة اشهر تعتبر منتهيه بمجئ الطفل الثانى برجاء الافادة .

5- عند حساب متوسط الاجور المتغيرة فى استمارة (2) عن عاملة قامت باجازة لرعاية الطفل خلال مدة الحساب وهى بالطبع لم تتقاضى اجرا او ربع الاجر فهل تحسب الاجور المتغيرة الحوافز وغيرها (صفر)او ربع الاجر حيث ان العاملة لم تتقاضى اجر خلال تلك المدة او تقاضت فعليا ربع الاجر ام كيف يتم احتساب المتوسط برجاء الافادة مع الدليل حيث انه مطلوب بالعمل :).


ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 28-12-2013 11:58 PM

1 - من المفترض أن يتم إبلاغ مكتب التأمينات أولا بأول بأي تغييرات تطرأ علي العاملين بها
وعي أي حال يمكن التقدم بطلب إلي لجنة فحص المنازعات مؤيدا بالمستندات لبحث الموضوع
بالنسبة لكود مدة أجازة رغاية الطفل :
38 اجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل بالداخل
39 أجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل بالخارج
2 - في حالة اجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل
تؤدي الاشتراكات شهريا في ميعاد أداء اشتراكات العاملين بالشركة
3 - يرجع في هذا الشأن إلي مكتب العمل المختص
4 - لا يتعلق الأمر بعدد الأطفال
يمكن استخدام هذا الحق عن طفل واحد
5 - يحدد الأجر في استمارة 2 التي تسدد علي أساسه الاشتراكات خلال فترة الإجازة
الأجر الأساسي : ما كان مفترض تقاضيه لولا الإجازة
الأجر المتغير :
أ - عناصر غير مرتبطة بالإنتاج ما كان مفترض تقاضيه لولا الإجازة
ب - عناصر مرتبطة بالإنتاج متوسط ما تقاضاه منها شهريا خلال السنة السابقة علي القيام بالإجازة
ويراعي بالنسبة للأجرين المشار إليهما الحد الأقصي لأجر الاشتراك
راجع الفقرة قبل الأخيرة من المادة 53 من
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.

مصطفى محمود عمارة 29-12-2013 02:56 AM

1ِ- لجنة فحص المنازعات بالمكتب التابع له المنشاة ؟
2- فى حالة العاملة هى من ستقوم بالسداد هل يمكن سداد الاشتراكات عن مدة الاجازة خلال الشهر الاخير بدون غرامات تاخير وهل ينطبق الامر على الشركة حيث انه كما اوضحت لى سيادتكم قبل ذلك ان السداد الصحيح يكون على حساب العاملة منفصل عن شيك السداد لاشتراكات العاملين بالمنشاة فهل يمكن سداد اشتراكات الاجازة بالكامل خلال الشهر الاخير من الاجازة بدون غرامات تاخير سواء كانت الاجازة سنة او اقل لان فى الدورة التدريبية بالهيئة اخدنا مذكرة تفيد ان اجازة رعاية الطفل ضمن الاجازات الخاصة لغير العمل والتى عند الاشتراك عنها يمكن السداد حتى نهاية الشهر الاخير فى الاجازة بدونغرامات تاخير وكان الكلام عن سنة الاجازة طيب فى حالة الاجازة اقل من سنة نفس الكلام ولا ايه .

4- يفهم من ذلك ان للعاملة الحق فى اخذ الاربع سنوات مرة واحدة او ان توزع الاربع سنوات طوال حياتها الوظيفية حتى ان كان ذلك على اكثر من طفلين .

5- يحسب الجزء المتغير من الاجر المتغير عن متوسط الاجر المتغير عن سنة سابقة فى حالة تقاضى العاملة لربع الاجر او لم تتقاضى اى اجر عند حساب الاجر المتغير باستمارة (2) ؟

جزاكم الله عنا خير .


الصياد 30-12-2013 08:38 PM

1 - نعم

2 - في حالة اجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل
تؤدي الاشتراكات شهريا في ميعاد أداء اشتراكات العاملين بالشركة
في حالة التزام العاملة بأداء الاشتراكات
تعامل معاملة الإجازات الخاصة تؤدي الاشتراكات خلال سنة الإجازة أو مدة الإجازة إن قلت عن سنة = مهلة شهر من تاريخ انتهاء سنة الإجازة أو مدة الإجازة إن قلت عن سنة

4 - نعم

5 - يحسب الجزء المتغير من الاجر المتغير عن متوسط الاجر المتغير عن سنة سابقة
سواء التزم صاحب العمل أو التزمت العاملة بأداء الاشتراكات

مصطفى محمود عمارة 22-01-2014 04:21 AM

- 1فى المداخلة رقم 1 ما معنى كود 39 أجازة رعاية طفل يتحمل تكلفتها صاحب عمل بالخارج وهل معنى تسجيل الاجازة من خلال الكود ان تحمل الشركة بالمبالغ الاضافية بعد تسجيل عودة العاملة من الاجازة من تاريخ العودة وحتى تاريخ السداد وهل اذا لم يتم اخطار المكتب بالاجازة يجوز خصم ال4% من العاملة ام لا لانها لن تسنفيد من كون المدة اجازة او عمل بالمنشاة وهل اذا كان الامر كذلك هل توصينى حضرتك بان اقدم طلب إلي لجنة فحص المنازعات ام لا او حضرتك توصينى باية.

- 2
عاملة قامت باجازة خاصة بدون اجر ولم تبدي الرغبة فى احتساب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك من عدمة ولم توقع على اقرارات هل يمكن تسليم الاجازة للمكتب با يفيد ذلك حيث ان العاملة مذبذبة فى احتساب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك ام لا كما تبين لى ولم توقع على الاقرار برغبتها فى احتساب مدة الاجازة ضمن مدة الاشتراك وان كانت تقول "هدفع" ثم نما الى علمى بعد ذلك انها قد لا تعود للعمل بعد ذلك فبما توصينى حضرتك .

- 3
عاملة قامت باجازة خاصة بدون اجر لمرافقة الزوج لمدة سنة وقد ابدت الرغبة باحتساب الاجازة ضمن مدة الاشتراك ثم قامت بتجديد الاجازة ولم توقع با يفيد ان السنة الثانية ستدفع اشتراكاتها ام لا وقد نما الى علمى انه لا يجوز تعديل الرغبة عند تجديد الاجازة فما صحة هذا الكلام وان كان صحيح فما الدليل على ذلك وجزاكم الله عنا خير
.

الصياد 23-01-2014 04:55 PM

1 - يتم أداء الاشتراكات في الموعد القانوني لأداء الاشتراكات بالنسبة للعاملين الموجودين بالخدمة
وفي حالة التأخير تتحمل الجهة المبالغ الإضافية
لا يجوز خصم ال4% من العاملة

2 - من الضروري إخطار مكتب التأمينات بقيام العاملة بالإجازة
ورغبتها في الاشتراك من عدمه

3- لا يجوز تعديل الرغبة
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل


الساعة الآن 06:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by