![]() |
العجزالجزئى-عجزجزئي إصابي أقل من35%يمنع من مزاولة عمله الأصلي يعرض علي اللجنةالخماسية
سلام عليكم اطال الله عمراستاذنا وبارك فيه لو سمح استاذنا لى استفسار مؤمن عليه حصل على نسبة عجز عشرون بالمائة وكان قرار اللجنة الطبية ان العجز يتعارض مع طبيعة عمله فهل يعرض على اللجنة الخماسية ام كيف يكون الحل علما بانه لايوجد عمل مناسب له بالمنشاة |
يتم عرضه علي اللجنة الخماسية بناء علي طلب صاحب العمل أو العامل وفقا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع الباب الرابع: الأحكام الخاصة بتأمين المرض وإجراءات إثبات العجز الفصل الثاني: إجراءات إثبات العجز مادة (105) إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولميكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه. كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر. ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية : 1- شهادة ثبوت العجز. 2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها. في حالة قرار اللجنة بعدم وجود عمل مناسب وبعد انتها ء خدمته يستحق معاش العجز الجزئي وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالإضافة إلي تعويض الدفعة الواحدة وفقا لتأمين إصابات العمل لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الثالث معاش وتعويض تأمين اصابات العمل الباب الثانى : الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اولا : ثبوت عجز المؤمن عليه المنتفع بتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه أو وقوع وفاته نتيجه اصابه عمل |
استفسار لاستاذى الفاضل ومعلمنا الجليل عندما نصت المادة .........
مادة (52) وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. ([1]) مادة (53)([2]) لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة. (1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بها إعتباراًمن 1/9/1975. (2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة) ويعمل بها إعتباراًمن 1/9/1975. فالحالة المعروضة نسبة العجز الاصابى اقل من 35% فهل وجود عبارة ( يتعارض مع عملة الحالى ...) المذكورة فى قرار اللجنة الطبية اجاز للمذكور بموجبها العرض على اللجنة الخماسية ؟ وجزاكم الله خيرا على افادتنا ومتعك الله بدوام الصحة والعافية استاذنا الفاضل / محمد الصياد |
نعم
عبارة ( يتعارض مع عملة الحالى ...) المذكورة فى قرار اللجنة الطبية اجاز للمذكور بموجبها العرض على اللجنة الخماسية تضمنت الفقرة الأولي من المادة 53 مع مراعاة حكم البند (3) من المادة ( 18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تضمن البند (3) من المادة ( 18) 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل([1]) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار([2])من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. (1)يراعى الرجوع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1991 بشأن الحقوق التأمينية المستحقة للمعاملين بأحكام المادة 66 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. (2)قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المواد من 105 : 108 ). (3)قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 (مادة 243) بإستثناء عمال النقل البرى كما تم إثتثناء أفراد هيئة الشرطة بناء على موافقة وزير التأمينات وصدر تنفيذاً لذلك كتاب الهيئة العامة للتامين والمعاشات - الصندوق الحكومى حالياً- رقم 4 لسنة 1982. |
شكرا لسيادتك أستاذنا الفاضل .....
|
بارك الله فيكم
|
بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق،أوالإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أوبسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار([1])من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أوعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أوتخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعى
(1) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( مادة 60 ). |
| الساعة الآن 01:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by