منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=506)

samir 05-04-2011 11:28 AM

الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات
 
السيد الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

تمنياتى القلبية لسعادتكم والدعاء منى وبالنيابة عن جميع المشتركين فى المنتدى لسعادتكم بالصحة والعافية وطول العمر لما تقوم به سعادتكم بإنارة الطريق للسائلين مما يؤدى توصيل الحقوق لأصحابها ، وبعد

كما تعلم سعادتكم أن أحداث 25 يناير ، نتج عنها بعض المشاكل

ومنها على سبيل المثال تأخير زيادات العاملين حيث تمت الزيادات فى مرتب مارس 2011 ، وكما تعلم سعادتكم أن أستمارة ( 2 ) تأمينات مرتبطة بالزيادة ، وسوف يتم تسليم أستمارة ( 2 ) تأمينات لعام 2011 يوم 15/4/2011 ،

وكما تعلم سعادتكم أن القرار الوزارى رقم 554 لسة 2007 ينظم تسليم أستمارة ( 2 ) تأمينات أجتماعية لمكتب التأمينات نهاية يناير ، سؤالى :

1 ـ ماهى الغرامات المترتبة لتسليم س ( 2 ) فى شهر أبريل 2011

2 ـ هل لأحداث 25 يناير إجراءات للأعفاء من غرامات تأخير تقديم س (2 ) عن موعدها

3 ـ ماهى نسبة غرامة تأخير تقديم س ( 2 ) عن موعدها

ولكم جزيل الشكر ،،،

الصياد 06-04-2011 01:43 AM

أولا : شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
ونسال الله تعالي حسن القبول

ثانيا :
اذا كانت الزيادات قد قررت خلال شهر مارس بأثر رجعي من يناير 2011

فانه لاتوجد غرامة محددة بالقانون عن التأخير في تقديم س 2

ولكن التأخير في أداء الاشتراكات عن الزيادة فانه يستحق عنها مبلغ اضافي عن كل شهر تأخير
علما بأن بعض الجهات التي تقرر الزيادة بعد شهر يناير ولكن بأثر رجعي من يناير فانها تقوم بدفع مبلغ تقديري بالزيادة مع الاشتراكات المستحقة شهريا حتي لاتتعرض لأداء المبلغ الاضافي

وعلي أي حال فقد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 باعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وقد تضمن الاعفاء من المبالغ الاضافية المستحقة حتي 31/1/2011 اذا تم أداء أصل المبالغ المستحقة كما يلي :
الاعفاء من 100% من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء حتي 30/6/2011
الاعفاء من 75 %من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء خلال المدة من 1/7/2011 حتي 30/9/2011
الاعفاء من 50 %من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء خلال المدة من 1/10/2011 حتي 31/12/2011


samir 06-04-2011 02:05 PM

السيد / مدير المنتدى

بعد التحية ،

أكثر من ثلاث محاولات اليوم أبعث برسالة ( أضف إلى الرد السريع ) تأتى إجابة بأنك أستخدمت الصفحة السابقة ولم تظهر الرسالة ، لا أعرف لماذا ؟؟؟؟؟؟

samir 06-04-2011 02:07 PM

السيد / مدير المنتدى
بعد التحية ،،

لقد قمت بتجربة إضافى الرد فى ( الأنتقال للوضع المتطور ) ثم أعتمد المشاركة ، وقد وصلت الرسالة ، شكر لكم

samir 06-04-2011 02:46 PM

شكرا جزيلا لسعاتكم على هذا التوضيح الجيد ، ويبقى لى سؤال فى نفس الموضوع ،

لا يوجد غرامات على تأخير تقديم أستمارة التأمينات ، لكن سيتم أحتساب مبلغ إضافى على فروق الأشتراكات التى يتم تسجيلها بأثر رجعى كما فى المثال الآتى :

لو فرضنا أن الأشتراكات الشهرية الى تسدد شهريا عن الفترة من يناير حتى مارس 2011 بواقع 100000 مائة الف جنيه ،

والأشتراكات الشهرية المستحقة فى أستمارة التأمينات 120000 مائة وعشرون الف جنيه ، والتى تسجل بأثر رجعى من يناير ( بفارق 20000 جنيه )

إذن سيكون المبلغ الأضافى المستحق عن فترة التأخير = 20000 * 1 % * 3 شهور = 600 ج

رجاء التأكيد على هذا الرقم من صحته ،

ثانيا : الا من سبيل لأعفاء الشركة من المبلغ الأضافى نظرا للظرف التى مرت بها بعد ثورة 25 يناير

ولكم جزيل الشكر ،،،

الصياد 07-04-2011 05:28 PM

أولا :
1 - تستحق الاشتراكات أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك
مع مهلة للأداء 15 يوم فاذا لم يتم الأداء خلال هذه المهلة
يحسب المبلغ الاضافي عن كل شهر تأخير من تاريخ وجوب الأداء ( أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك ) حتي نهاية شهر الأداء
2 - المبلغ الاضافي السنوي = سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق الأداء + 2%
وسعر الخصم السنوي حاليا 8.25%
أي المعدل الشهري = 10.25%÷12
لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثامن : الاشتراكات

7- الجزاء المترتب على التأخير أو التخلف عن أداء الاشتراكات :
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع

ثانيا :
لايجوز الاعفاء من المبلغ الاضافي الناتج عن التأخير في أداء المبالغ المستحقة للهيئة الا بقانون
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011
سابق الاشارة في مداخلتنا أرجو الرجوع اليه


الساعة الآن 03:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by