![]() |
التأمين علي ورثةصاحب عمل بمنشأةفردية-المخابزالبلدية-لايجوزالتامين وفقاللقانون79لسنة75
السلام عليكم و رحمه الله
اتشرف بعرض هذه الحاله علي سيادتكم مخبز بلدي يوجد به عشره عمال و صاحب العمل صرف معاش بلوغ سن و كان يدير النشاط حتي توفي في شهر 11 فعند بحث الاعلان الشرعي تبين انه لديه خمسه ابناء و زوجه و مؤمن علي الزوجه و احد الابناء كود قطاع 6 و مؤمن علي الاخر كود 3 مدير مسئول و الباقي مؤمن عليهم قطاع حكومي فعند التأمين علي كل الورثه الخاضعين هل يخضع المدير المسئول الي قانون 108 ام يظل كما هو مدير مسئول علما بان المنشآه كان يوجد بها اكثر من عامل قبل الوفاه |
عذرا نسيت ان اوضح ان المؤمن عليهم كود 6(الزوجه و أحد الابناء) و المدير المسئول(أحد الابناء ايضا) مؤمن عليهم بالمخبز فما هو موقف خضوع المدير المسئول لاحكام القانون 108؟؟
|
بعد وفاة صاحب المخبز أصبح الورثة لهم صفة المالك للمخبز علي الشيوع
وحيث المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل يصبحون جميع الملاك مخاطبين بالقانون 108 لسنة 1976 باستثناء المؤمن عليهم منهم بالقطاع الحكومي راجع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقم (76 ) لسنة 1994 صادر في 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بالقرار الوزاري رقم 282 لسنة 1977(1) و قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقم (77 ) لسنة 1994 صادر في 18/8/1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 (1) |
جزاك الله خيرا علي الاجابه وسرعه الرد
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
و هل يجوز التامين علي احد الورثه صاحب عمل ق 108 و التامين علي الاخر مدير مسئول ق 79 وذلك
في حاله فعليه ملف صاحب عمل حاله عدم خضوع-لكونه يتقاضي معاش قوات مسلحه- توفي في 15-10-2011 لذا تم عمل تفويض من الورثه لاحد اورثه بالتامين عليه من اليوم التالي للوفاه و عند عمل تقرير تفتيش تم حصر متولي الاداره(صاحب العمل) و ايضا معه احد الورثه و ذكر بتقرير التفتيش و كان موجود بالفعل في النشاط فهل يجوز التامين علي المفوض صاحب عمل و التامين علي الاخر عامل بالنشاط ق 79 ام لا يجوز التامين عليه ؟ و ما العمل اذا تم حصره بالفعل بتقرير التفتيش ؟ |
يراعي ما تضمنته القرارات الوزارية المشار اليها بالمداخلة 3
|
بالرجوع الي القرارات في المداخله 3 تم التامين بالفعل علي متولي الاداره طبقا للقرار رقم (76 ) لسنة 1994 و السئول هو عن مدي جواز التامين علي الوريث الاخر ق 79 حيث تم حصره فعليا من قبل التفتيش؟
|
بعد وفاة صاحب المخبز أصبح الورثة لهم صفة المالك للمخبز علي الشيوع
ويكون التامين عليهم وفقا لما تضمنه القرارين المشار اليهما ولايجوز التامين علي أحد منهم وفقا للقانون 79 لسنة 1975 قياسا علي ما انتهت اليه محكمة النقض راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E4%DE%D6 وعنوانه ابن قاصرلايخضع لقانون 108 هل يخضع لقانون79في المنشاة-الشريك المتضامن و علاقته بالشركة |
| الساعة الآن 03:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by