![]() |
شراءالمدد-فى حالة السدادبالتقسيط يكون استحقاق القسط من اول الشهر التالى لابداء الرغبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فى حالة شراء المدد يجوز سداد المبالغ المطلوبة عن طريق التقسيط وقد ذكرت سيادتكم فى مؤلفاتكم انه فى حالة السداد بالتقسيط يكون استحقاق القسط من اول الشهر التالى لابداء الرغبة اود من سيادتكم الاشارة الى السند القانونى التى نصت على ان استحقاق القسط هو الشهر التالى لابداء الرغبة وجزاكم الله كل الخير
|
ليس هذا رد ولكن مجرد رأى :
عندما نبحث فى مؤلفات أستاذنا الفاضل / محمد الصياد سواء من خلال كتب - مذكرات نجد جميعها فى اطار احكام القوانين سواء قانون 79 لسنة 75 أو قانون 108 لسنة 76 وباقى القوانين ... وسوف اعطى لسيادتك مثال : جاءت على سبيل المثال المذكرة الرابعة : القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة .. جاءت متضامنة وفقا لما نصت علية أحكام المادة 34 والمادة 41 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث ان عن سداد تكلفة المدة المشتراة عند حسابها يتم وفقا للجدول رقم 4 والمرفق بالقانون المشار الية بعالية نقدا او بنظام التقسيط وفقا للفقرة الاولى من المادة 41 .. الى اخر تلك النصوص فى هذة المواد المشار اليها مما سبق يعنى ان : هذة المؤلفات ( كتب - مذكرات ) انما هى عبارة عن نصوص قانونية (سند قانونى ) ولكنها جاءت بطريقة سهلة وبشرح مبسط مصحوبة بأمثلة توضيحية فى بعض الاحيان وهذا مجرد رأى وشكرا لسيادتكم ....... |
توضيح
اولا شكرا لاستاذى العزيز سيف ولكن اود توضيح الموضوع الذى طرحته اولا انا مقتنع بكلام استاذنا الكتور الصياد هذا الفقيه المحترم فى التامينات ولكن انا معين فى الشئون القانونية فيجب ان يكون استنادى فى اى رد وفقا للقواعد القانونية انا على علم جيدا ان الاستاذ الصياد فى مؤلفاته التى شرفنا بقراءتها قد فاق القانونيين انفسهم فى الشرح المبسط لقانون التامينات والتعليمات الذى قدمه من خلال مؤلفات والتى لا غنى لاى شخص مهما بلغ من علم من ان يستعين بها ولكن انا اود معرفة السند القانونى الذى يكون بمثابة الرد الجازم ضد اى جهة او شخص وجزاكم الله كل الخير
|
اضافة الى التوضيح
فانا لم اجد فى نصوص المواد 34 و 41 من القانون 79 لسنة 1975 كما فهمتها انا بفهمى البسيط ما يلزم ان يكون بداية سداد القسط ابتداء من الشهر التالى لابداء الرغبة حيث نصت المادة 41 من القانون سالف الذكر على الاتى ( يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية ( ):
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. 2- وفقا ًللفقرة الرابعة من المادة (144). ......)الخ الفقرة وبمراجعة الفقرة الرابعة من المادة 144 والتى تنص على الآتى ( ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز. ) وبالتالى وفقا لما فهمته بفهمى المتواضع لم اجد نص صريح فيما عرضته يوجب سداد القسط فى الشهر التالى لابداء الرغبة ولذلك اود اذا كان فى النص ما لم يصل الى فهمى يلزم بذلك او كانت هناك تعليمات او كتب دورية بذلك ان يتم توضيحها لى وجزاكم الله كل الخير ونفعنا الله دائما بعلمك يا فقيهنا العزيز واستاذنا الغالى محمد حامد الصياد |
تضمنت نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 نموذج رقم ( 44) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007 نمـــــــــوذج طلب حساب مدة سابقــــة طبقا لأحكام المادة ( 33 / 34 /41 ) من القانون 79 /1975 الســــداد بالتقسيـــط = قيمة التكلفة دفعة واحدةxمعامل السن من جدول رقم (6) المرفق بالقانون في تاريخ بداية التقسيط 100 × المدة بالشهور من بداية التقسيط حتى بلوغ سن الستين ( مع مراعاة حذف جزء شهر نهاية الخدمة ) ومن المفترض ان تتخذ الإجراءات من جانب المكتب المختص فور التقدم بطلب الشراء أم لك رأي آخر في هذا الشأن ؟؟؟؟؟ وبالتالي من المفترض ان يستحق القسط الأول إعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب راجع مثلا كتاب دوري رقم 7 لسنة 1983 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الإدارة القانونية الفقرة الخيرة لذلك فإن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تسترعى نظر الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى مراعاة إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( 34 ) والقرار الوزاري رقم 208 لسنة 1977 الصادر في هذا الشأن وذلك بضرورة إتخاذ الإجراءات فور تقديم المؤمن عليه طلب الاشتراك عن مدة وفقا لأحكام المادة ( 34 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/75 ت إبداء المؤمن عليه الرغبة على إن يتخذ إجراءات السداد للهيئة قبل إنتهاء الخدمة . |
شكر وتأكيد
اولا شكر ا لسيادتكم وشرف كبير لى لردكم على سؤالى
ثانيا ارى ان السند القانونى فى تحصيل القسط فى الشهر التالى لابداء الرغبة ليس الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 1983 ولكن السند القانونى هو القرار الوزارى رقم 208 لسنة 1977 الذى اشار اليه الكتاب الدورى سالف الذكر حيث نص هذا القرار فى الفقرة الاخيرة من المادة 54 على الاتى ( وتحصل الأقساط إبتداء من أجر الشهر التالى لتاريخ توقيعه على إقرار الرغبة فى الإشتراك . ) وبالتالى تتحصل الاشتراكات فى الشهر التالى لتاريخ التوقيع على الرغبة فى الاشتراك وجزاكم الله كل الخير ونفعنا الله بعلمكم الغزير وادام الله عليكم الصحة والعافية |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 10:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by