![]() |
الابنةالمستحقةفي معاش والدهاومنحةالوفاة-تستحق منحةالوفاةللبنت غيرالمتزوجة
استاذي الفاضل
السلام عليكم وكل عام وانتم بخير ادعو الله ان تكون في احسن حال سؤالي توفي صاحب معاش وكان المستحقين في المعاش ابنة فقط ولايوجد مستحقين غيرها وهذه الابنة تعمل بالحكومة ودخلها اكبر من نصيبها في المعاش فهل تستحق الابنه منحة الوفاة وهل تصرف لها من عدمه حيث انه تم صرف لها مصاريف الجنازة فقط فهل يصرف لها منحة الوفاة ولسيادتكم جزيل الشكر |
نعم تستحق منحه الوفاه قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقرارات المنفذه له مادة( 104) ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية. مادة (108) مادة (111) 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. مادة(120) وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر. مادة (121 ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109). وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. بناءا على ما سبق تكون الابنه غير المتزوجه ولها دخل من عمل مستحقه فى المعاش فاذا ما كان دخلها الصافى من عمل يساوى قيمه نصيبها فى المعاش او يزيد عليه يوقف صرف هذا النصيب وطالما توافرت بشانها شروط استحقاق المعاش فانها تستحق منحه الوفاه |
شكرا لمداخلتكم
|
جزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 07:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by