منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الاجازة بدون مرتب ام الاستقالة-العدول عن الاستقالة بالقطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5115)

خالد عساكر 10-01-2014 11:38 PM

الاجازة بدون مرتب ام الاستقالة-العدول عن الاستقالة بالقطاع الخاص
 

سيدي هل من حق رئيس مجلس ادارة الشركة التي اعمل بها شركة قطاع خاص عدم الموافقة لي على اجازة بدون مرتب
اما في حالة تقديم استقالتي فهل من حقي الرجوع فيها بعد مدة وما هي هذه المدة وهل من حق الشركة عدم الموافقه على رجوعي وهل ارجع عل نفس درجتي الوظيفية
ارجو الرد سريعا انا في وضع حرج جدا وشكرا لسيادتكم

deyaashedeed 11-01-2014 02:53 AM

باختصار شديد
1- لا يوجد نص في قانون العمل يمنح العامل إجازة بدون مرتب لحالتك هذه ( استنتج أنهاللسفر للخارج أو العمل في جهة أخري ).
2- إذا كان سبب الإجازة مرافقة الزوجة للعمل بالخارج مع توافر المستندات الدالة علي ذلك فليس من حقه الرفض (ق47 & ق48) .
3- من حقك سحب الإستقالة في خلال 6 أيام من تاريخ علمك بقبول الإستقالة و أكررها مرة أخري من تاريخ علمك بقبول الإستقالة .
4- الرجوع لنفس الوظيفة لأنك في هذه الحالة لم تترك المنشأة .

الصياد 11-01-2014 03:24 PM

المداخلة 1
هل من حق رئيس مجلس ادارة الشركة التي اعمل بها شركة قطاع خاص عدم الموافقة لي على اجازة بدون مرتب
الإجابة 1 بالمداخلة 2
الإجابة 2 بالمداخلة 2 ليس لها محل حيث الشركة قطاع خاص - في حين القانون 47 اسنة 1978 خاص بالعاملين بالحكومة و القانون 48 لسنة 1978 خاص بالعاملين بالقطاع العام
حالة تقديم استقالتي فهل من حقي الرجوع فيها بعد مدة وما هي هذه المدة وهل من حق الشركة عدم الموافقه على رجوعي وهل ارجع عل نفس درجتي الوظيفية
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

deyaashedeed 11-01-2014 04:11 PM

عفواً أستاذنا
القانونان 47 & 48 ينصان علي ذلك .

الصياد 11-01-2014 05:02 PM

الإجابة 2 بالمداخلة 2 ليس لها محل
حيث الشركة التي يعمل بها قطاع خاص
في حين القانون 47 اسنة 1978 خاص بالعاملين بالحكومة و القانون 48 لسنة 1978 خاص بالعاملين بالقطاع العام

deyaashedeed 11-01-2014 05:09 PM

أستاذنا
القانونان ذكرا القطاع الخاص

الصياد 11-01-2014 07:10 PM

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
قانون نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978
تنص المادة 71 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى :
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب . ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ، كما لايجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلي الخارج ، ويتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

إيضاح :
أولا : قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
1 - الزوج الذي يطلب الإجازة من العاملين بالحكومة
2 - الزوج الذي يعمل بالقطاع الخاص هو الزوج الآخر المسافر والذي سيتم مرافقته
ثانيا : قانون نظام العاملين بالقطاع العام
لم يذكر القطاع الذي يعمل به الزوج المسافر
لعل الامر يكون قد اتضح :confused:

deyaashedeed 28-12-2014 11:17 AM

اتضح- شكراً لك -

الصياد 28-12-2014 08:43 PM

بارك الله فيكم

hossam.fadel 17-07-2016 06:24 PM

<قطاع خاص> عدم قبول الرجوع في الاستقالة من المدير
 
السلام عليكم

أنا في موقف حرج جدا

لقد تقدمت باستقالة يوم الاحد 10/7/2016 وتم قبولها بيوم الثلاثاء 12/7/2016 وعدلت عنها في اليوم الأحد 17/7/2016 ولكن تم رفضها من جانب المدير و منعي من الاستمرار بالعمل في مكتبي برغم عدم استكمالي لاخلاء الطرف بحجة ان هناك شخص قادم بعد اسبوع لاستلام عملي .فتوجهت لمقر ادارة الموارد البشرية فاعلموني ان لديهم عمالة فائضة وانهم لسوا بحاجة الى.

هل لي الحق القانوني كعامل بالقطاع الخاص في الرجوع لعملي في نفس المكان؟

ارجو سرعة الرد و لكم جزيل الشكر

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 19153)
المداخلة 1
هل من حق رئيس مجلس ادارة الشركة التي اعمل بها شركة قطاع خاص عدم الموافقة لي على اجازة بدون مرتب
الإجابة 1 بالمداخلة 2
الإجابة 2 بالمداخلة 2 ليس لها محل حيث الشركة قطاع خاص - في حين القانون 47 اسنة 1978 خاص بالعاملين بالحكومة و القانون 48 لسنة 1978 خاص بالعاملين بالقطاع العام
حالة تقديم استقالتي فهل من حقي الرجوع فيها بعد مدة وما هي هذه المدة وهل من حق الشركة عدم الموافقه على رجوعي وهل ارجع عل نفس درجتي الوظيفية
تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.



الساعة الآن 12:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by