منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   فى حالة الشركة قطاع خاص اقل من 50 فرد-لاتستحقإجازةرعايةطفل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5121)

lilly 11-01-2014 04:32 AM

فى حالة الشركة قطاع خاص اقل من 50 فرد-لاتستحقإجازةرعايةطفل
 
لقد طلبت اجازة رعاية طفل و تم الرفض مع العلم ان الشركة اقل من 50 فرد.. و ظروفي تمنعني من الرجوع للعمل... و طلبوا منى تقديم استقالتي ... هل لدي اى حقوق لاطالب بها مثل شهرين على كل سنة عملت بها فى الشركة؟؟

الصياد 11-01-2014 02:12 PM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.





لايوجد مستحقات أخري بخلاف ذلك

بشرط ان يكون تم الاشتراك عنكي في نظام التأمين الاجتماعي

lilly 11-01-2014 11:57 PM

شكرا
 
شكرا جزيلا استاذ محمد على ردك
بس افهم من كدة ان كل حقى هو ما تبقى من رصيد الاجازات السنوية فقط و لا يوضع فى الاعتبار السبعة سنوات التي قضيتها فى الشركة :(
شئ مؤسف

الصياد 12-01-2014 11:27 PM

مدة عملك من المفترض أن يكون قد تم الاشتراك عنكي بالتأمينات
وتم سداد حصتها في اشتراكات التأمين الاجتماعي
التي بموجبها يكون لكي حق في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
وكذا حق في نظام المكافاة
عند توافر إحدي حالات الاستحقاق المقررة بنظام التأمين الاجتماعي


الساعة الآن 05:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by