منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صاحب معاش مبكرقانون108لسنة76-عودةصاحب عمل حاصل علي معاش مبكرقانون108لسنة1976لمجال108 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=5151)

علي طاهر لطفى 15-01-2014 12:06 AM

صاحب معاش مبكرقانون108لسنة76-عودةصاحب عمل حاصل علي معاش مبكرقانون108لسنة1976لمجال108
 
سيادة المستشار / بعد التحيه
صاحب معاش مبكر ق 108 لسنة 76 وتم انهاء النشاط وكان سنه 55 سنه ثم عاد واشتراك صاحب عمل ق 108 لسنة 76 ايضا عن مده 9سنوات 1شهر 15 يوم ومازل مشترك حتي استكمال مده 120 شهر طبقا لمنشور 3 لسنة 1983 والنشاط مازل مستمر والسؤال هل يستحق معاش عن المده الا خيره من عدمه ام يستحق تعويض دفعه واحده حيث تم عرض الموضوع علي التوجيه الفني بالمنطقه وتم الرد بانه يستحق معاش طبقا للمنشور 3 لسنة 1993 وهل هناك قرارات او تعليمات صدرت في هذا الشان

وشكرا

الصياد 16-01-2014 11:08 PM

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
وعنوانه
عودة صاحب عمل حاصل علي معاش مبكرقانون 108لسنة1976 لمجال التامين-مدي خضوعه مرةأخري له

علي طاهر لطفى 17-01-2014 12:08 AM

صاحب مبكر قانون 108 لسنة 76
 
النشا ط الاول تم انهائه والنشا ط الثاني مازل مستمر حتي بلوغه السن
هل يستحق تعويض ام معاش عن المده الاخيره

الصياد 17-01-2014 04:48 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع صمن التشريعات
مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

وبالتالي يطبق بشان صاحب المعاش وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
العائد لمجال هذا القانون
أحكام صاحب المعاش وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
العائد لمجال هذا القانون

وتتضمن أحكام هذا القانون
مادة(40)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.



راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2010
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين الي مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


ملاحظة هامة
يراعي في تطبيق ما تقدم
عدم التعارض مع أحكام
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



الساعة الآن 03:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by