![]() |
استفسارعن معاش اصابى-أثرالعجزوالوفاةالإصابيةفي تحديدمستحقات صاحب العمل-قانون108لسنة76
السيد المستشار محمد بك الصياد
تحية طيبة توفى والدى رحمة علية اثر حادث بالسيارة التى كان يقودها والمؤعن علية صاحب سيارة وتقدمنا للمكتب المختص لصرف المعاش وتم صرف مستحقاتنا التامينة كوفاة طبيعية ثم فوجئت بعد ذلك اننا من حقنا اثبات ان الوفاة اصابية وتقدمنا للمكتب بالاوراق الدلة على ذلك وتم استوفاء جميع الاوراق واعتمد الكتب ان الوفاة اصابية والمطلوب من سيادتكم توضيح باقى المستحقات لنا او الفرق بين الوفاة الطبيعية والاصابية وجزاكم الله كل خير وشكرا لسعة صدركم |
الاستفسار عن معاش اصابى
السيد المستشار
تحية طيبة ارجوا من سيادتكم توضيح الفرق بين الوفاة الاصابية والوفاة الطبيعية حتى احصل على مستحقات والدى ولسيادتكم جزيل الشكر |
بالنسبة لصاحب العمل المعامل ب :
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 معاش الوفاة الطبيعية يحسب بحد أدني 65 % من متوسط فئات الاشتراك معاش الوفاة الإصابية يحسب بحد أدني 80 % من متوسط فئات الاشتراك التعويض الإضافي يزاد بواقع 50% من قيمته إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل . |
الساعة الآن 07:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by