![]() |
مكافاه ترك الخدمه-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد
ارجو من استاذنا الجليل افادتنا بخصوص مكافاه ترك الخدمه في حاله الاستقاله هل يستحق العامل المكافاه ام لا وطبقا لاي ماده من قانون العمل وبدل الاجازات متي يستحق ومتي يعفي من الضرائب |
راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E3%C8%DF%D1 وعنوانه سؤال-كم سيكون قيمة المعاش؟-حساب المعاش المبكرلصاحب العمل - كارثة المعاش المبكر |
تضمن قنون العمل الموحد مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه. بناء علي ماتضمنته هذه المادة لا تستحق مكافأة نهاية خدمة للعامل في القطاع الخاص عن مدة اشتراكه من 18 إلي 60 سنة حيث أنه تؤدي عنه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 15 % يتحملها صاحب العمل ) بالنسبة لبدل الأجازات والضرائب خارج نطاق اختصاص هذه المنتديات |
بدل الإجازات المنصرف بسبب الآستقالة أو الوفاة أو المعاش معفي من الضرائب . |
يراعي في المداخلات بيان السند التشريعي
والا يكون الكلام مرسل دون سند تشريعي |
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن أحكام تطبيق الضريبة علي المرتبات و ما في حكمها ثانياً الأحكام الخاصة 3- الإيرادات غير الخاضعة للضريبة : 1- المعاشات . 2- مكافأة ترك الحدمة . 3- مقابل الإجازات . صفحة 247 من قانون الضرائب الطبعة السادسة معدلة / 2008 أرجو أن اكون وفيت . |
يراعي ذلك دائما
|
| الساعة الآن 04:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by