![]() |
التاريخ الذى يعتدبة لصرف المستحقات التأمينية-تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئى المنهى
بسم اللة الرحمن الرحيم
سؤالى للاستاذ / محمد الصياد بعد عرض المؤمن علية على اللجنة الطبية وصدور قرار اللجنة الطبية بأن الحالة تمثل عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع عملة الحالى ... وبعرض الحالة على اللجنة الخماسية يتم صدور قرارها بأن الحالة المعروضة غير قادر على العمل .. ويتم انهاء الخدمة والسؤال / هل فى هذه الحالة يتم صرف المستحقات التأمينية من تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية ام من تاريخ شهادة تقدير العجز الصادرة من اللجنة الطبية .. أرجو من سيادتكم التكرم بافادتنا حيث أنها محل خلاف داخل المكتب .. وشكرا لاستاذنا الفاضل |
يستحق المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة بعد صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الأول معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الاول: حالات الاستحقاق وشروط كل منها رابعا : ملاحظات عامة 4- يحدد تاريخ إستحقاق صرف المعاش بأول الشهر الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وذلك كما يلى: و- العجز الجزئى المنهى للخدمة : يستحق صرف المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة للعجز الجزئى . ملحوظة: لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه الذى يثبت عجزه الجزئى إلا بعد صدور قرار اللجنة الخماسية فى شأن وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل من عدمه . كما تراعى الحالات التى يستمر فيها المؤمن عليه بالعمل لحين إستنفاذ رصيد أجازاته وفقاً للنظام الوظيفى المعامل به ، حيث يستحق صرف المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة . مثال رقم ( 76 ) صدر قرار اللجنة الطبية بثبوت عجز مؤمن عليه عجزاً جزئياً يمنعه من مزاولة عمله الأصلى بتاريخ 14/5/2004 – وتم عرضه على اللجنة الخماسية التى قررت بتاريخ 12/6/2004 عدم وجود عمل مناسب لدى صاحب العمل ونظراً لأنه كان له رصيد أجازات فقد أنهيت خدمته بعد إستنفاذها فى 31/8/2004 وعلى ذلك يكون تاريخ إستحقاقه صرف المعاش هو 1/8/2004 مثال رقم ( 77 ) بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق لم يكن له رصيد أجازات وبالتالى فقد أنهيت خدمته فى تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل . وعلى ذلك يكون تاريخ إستحقاقه صرف المعاش هو 1/6/2004 |
شكرا لاستاذنا الفاضل / محمد الصياد
ومتعك الله بدوام الصحة والعافية |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
استفسار لسيادة المستشار / محمد الصياد
قد اشرتم سيادتكم بالكتاب الاول ( معاش تامين الشيخوخة والعجز .. ) فى البند ( و ) العجز الجزئى المنهى للخدمة : المثال رقم 76 -77 عبارة رصيد أجازات . فأرجو من سيادتكم توضيح ما المقصود هنا برصيد الاجازات ( هل الاجازات المرضية ؟ ) حيث اننا فى المكاتب .. عند حصول المؤمن علية على عجز جزئى منهى للخدمة .. وصدور قرار اللجنة الخماسية .. بانة غير قادر على العمل .. يتم صرف المستحقات التأمينية ( المعاش ) من تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية ولا يتم الرجوع الى رصيد أجازات المؤمن علية . أرجو من سيادتكم التوضيح .. |
يتضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له. وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته . فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . |
شكرا لسيادتكم على التوضيح والأفادة |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 02:13 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by