![]() |
ارجو المساعدة-تعويض الأجر عن أجازة الوضع -المدةالمؤهلة10أشهرلدي صاحب عمل أو أكثر
السلام عليكم و رحمة اللة و بركاتة
سعادة المستشار ارجو المساعدة زوجتى تعمل لدي بنك منذثمانية اشهر و من المتوقع ان تلد الشهر القادم عندما تقدمت في طلب اجازة الوضع كان الرد انها لم تكمل عشرة اشهر في العمل .....علما بانها كانت تعمل في شركة اخري قبل العمل الحالي لمدة سنة و كان مؤمن عليها المعلومات بل تواريخ العمل السابق من 1 يوليو 2012 الي 23 يونية 2013 العمل الحالي من 26 يونية 2013 الي الان السؤال ...هل لها الحق في اجازة الوضع طبقا لقانون العمل ؟ ارجو الافادة و لكم جزيل الشكر |
سيادة المستشار
ارجو الرد لو تكرمتم...و جزاكم اللة خيرا
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (78) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر. ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73). مادة (79) تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر. وتطبيقا للمادتين السابقتين اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر علي أساس الأجر المشترك به لديها وتلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات والأجر الشامل للعاملة بالنسبة لأجازة الوضع وذلك وفقا لما تضمنته المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص علي : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ........ كما تلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات وتعويض الأجر المنصوص عليه بالمادة 54 من قانون العمل المشار اليه والتي تنص علي : مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك . علما بأن تعريف الأجر في قانون العمل تضمنته المادة 1 منه <مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر. (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً . ..................... واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر المشار اليه بكل من المادتين 54 و 91 سالفتي الذكر كاملا الخلاصة تستحق زوجتك تعويض الأجر عن أجازة الوضع لتوافر الشروط الخاصة بذلك في كل من قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية |
شكرا
شكرا كان عندى استفسار اخر..... هل يجب ان تكون مدة العشر شهور متصلة ؟
لو الشركة اصرت على موقفها ما هى الخطوات التى يجب عملها كى نرغمهم على الموافقة على اجزة الوضع ؟ |
لا يشترط ان تكون مدة العشر شهور متصلة
إذا اصرت الشركة على موقفها يتم تقديم شكوي إلي مكتب العمل المختص |
الساعة الآن 06:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by